أما لو شرط، أن يعمل الغلام لخاص العامل (49)، لم يجز، وفيه تردد، والجواز أشبه.
وكذا لو شرط عليه أجرة الأجزاء، أو شرط خروج أجرتهم منهما.
الخامس في الفائدة ولا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا (50). فلو أضرب عن ذكر الحصة، بطلت المساقاة. وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة، لم تصح المساقاة. وكذا لو شرط لنفسه شيئا معينا، وما زاد بينهما، وكذا لو قدر لنفسه أرطالا، وللعامل ما فضل، أو عكس.
وكذا لو جعل حصة ثمرة نخلات بعينها له وللآخر ما عداها (51).
ويجوز أن يفرد كل نوع، بحصة مخالفة (52)، للحصة من النوع الآخر، إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع.
ولو شرط مع الحصة من النماء، حصة من الأصل الثابت (53) لم يصح، لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة، وفيه تردد.
ولو ساقاه بالنصف إن سقي بالناضح (54)، وبالثلث إن سقي بالسايح، بطلت المساقاة، لأن الحصة لم تتعين، وفيه تردد.