ولو فرض كونها خلاف القاعدة فنحن في فسحة بعد ورود النص الصحيح الدال على ذلك مع عمل الأكثر به.
نعم ابن إدريس رحمة الله عليه فهو معذور على حسب مبناه من عدم العمل بأخبار الآحاد.
ثم إنه يتفرع على الحكم بالالحاق أي لحوق الولد بالرجل أنه تجب نفقة الصبية في مدة الحمل على هذا الرجل الذي هو زوج المساحقة (1) بناء على أن النفقة للحمل إذا بانت من زوجها.
ويتفرع عليه أيضا وجوب الاعتداد ما دام الحمل إلى أن تضع حملها إن تزوجت بغير زوج الكبيرة.
ومن الفروع المتعلقة بالمقام أنه لا يجوز إقامة الحد عليها ما دامت حاملا بل توخر في الجلد إلى أن تضع ويستغني الطفل. إلى غير ذلك من الفروع والأحكام، كل ذلك لترتب أحكام الولد كلها على هذا الحمل كما في الحمل الصحيح ومن حملت عن زوجها.