ولكن قال في الجواهر بعد نقل ذلك عن جمع منهم: لم أتحققه لغة بل ولا عرفا انتهى.
وذلك لأن الظاهر من القيادة هو الدلالة والوساطة في الزنا.
كما قال في مجمع البحرين: القواد بالفتح والتشديد هو الذي يجمع بين الذكر والأنثى حراما.
والروايات الدالة على حرمتها لا تتعرض لغير الجمع بين الرجال النساء للزنا مثل ما رواه الصدوق في عقاب الأعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت (1).
وكذلك ما ورد في حد القواد وهو خبر عبد الله بن سنان (2) الآتي فإنها لم تتعرض لبيان ماهية القيادة (3) ومجرد إطلاق القيادة على الجمع بين الرجل والمرأة لا يفيد الانحصار.
وخبر ابن سنان وإن كان مسبوقا بسؤال الراوي عن القواد لكن مع ذلك