مجردين من غير ضرورة ولا قرابة ويقتلان في الرابعة.
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحد.. (1).
وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له: حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد فقال له: كان علي عليه السلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال له عباد: إنك قلت لي: غير سوط. فأعاد عليه ذكر الحديث (الحد) حتى أعاد ذلك مرارا فقال: غير سوط. فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث (2).
عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يوجدان في لحاف واحد.. (3).
وعن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان علي عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد.. (4).
وعن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مأة جلدة كل واحد منهما... (5).
وعن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام: (حد الجلد في الزنا أن