سره الشريف.
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كان علي عليه السلام يقول: من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ومن ضربناه حدا في شئ من حقوق الناس فمات فإن ديته علينا (1).
وقد روى الشيخ الطوسي قدس سره رواية الحلبي المذكورة آنفا ثم نقل رواية زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتله القصاص هل له دية؟ فقال: لو كان ذلك لم يقتص من أحد ومن قتله الحد فلا دية له.
ثم قال: قال محمد بن الحسن: هذان الخبران وردا عامين وينبغي أن نخصهما بأن نقول: إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دية له من بيت المال وإذا مات في شئ من حدود الآدميين كانت ديته على بيت المال، يدل على ذلك ما رواه الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول إلخ (2). وهذا هو نفس مرسل الصدوق بهذا الطريق.
وفي المسالك بعد نقل قول المفيد: ومقتضى هذا القول تخصيص الحد وأن المراد ببيت المال بيت مال الإمام لا بيت مال المسلمين.
ثم نقل ما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار من أن الدية في بيت المال جمعا بين الأخبار. وقال بعد ذلك: مع أن الرواية المروية عن علي عليه السلام ضعيفة السند انتهى.
وقد يقال بأن إطلاق بيت المال وإرادة مال الإمام غير مصطلح فإنه مهما أطلق يراد به بيت مال المسلمين.
وفيه أن بيت المال قسمان: فقد يراد به بيت تجمع فيه الزكوات والصدقات