ثم إنه قد تعرض المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد للطائفتين من الروايات ولوجوه الجمع بينهما ولم يرجح شيئا بل احتاط وقال: فينبغي العمل بالاحتياط التام في الحدود خصوصا القتل لادرءوا، وبناء الحد على التخفيف مهما أمكن.
هذا كله بالنسبة إلى أصل الحكم وأما بالنسبة إلى القيود فنقول: أما التجرد فقد ذكر ذلك في كلام المحقق وكذا بعض آخرين. وأما الروايات فهي خالية عن ذكره سوى رواية أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام - ففيها: - إن أمير المؤمنين عليه السلام كان إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما.. (1).
فإنه ربما يستفاد منها بحسب المفهوم أنه لم يكن يجلدهما إذا لم يكونا مجردين.
وفيه أن دلالتها بالمفهوم أولا ومفهوم الفعل ثانيا.
وربما يقال: إن التعبير بالثوب الواحد في مثل رواية معاوية بن عمار: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:.. الرجلان ينامان في ثوب واحد قال:
يضربان.. (2) يفيد أن هذا الثوب الواحد هو الإزار فقط الذي كانا تحته فيكون الحكم متعلقا بما إذا كانا مجردين.
وفيه أن الثوب الواحد المذكور هنا كاللحاف الواحد المذكور في رواية عبد الله بن سنان (3) مثلا وكما أنه يمكن أن يكونا مجردين تحت اللحاف والثوب كذلك يمكن أن يكونا لابسين.
ويمكن أن يقال: إن رواية أبي خديجة: لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلا وبينهما حاجز... (4) ربما تدل بلحاظ وحدة حكم الرجلين والمرأتين - على اعتبار التجرد بناء على كون المراد من الحاجز هو الثوب واللباس.
وأما لو كان المراد منه ما يحجزهما عن فعل الحرام فلا دلالة لها على ما نحن