الظاهر المصرح به في السرائر بل ظاهرهم الاجماع عليه كما في جملة من العبائر ومنها الانتصار والغنية وهو الحجة (ثم قال:) مضافا إلى النصوص المستفيضة الآتي إلى جملة منها الإشارة ولكن بإزائها نصوص أخر دالة على أن حد اللوطي حد الزاني إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد إلا أنها شاذة لا عامل بها موافقة للتقية كما صرح به شيخ الطائفة حاملا لها عليها تارة وأخرى على غير الايقاب لتسميته لواطا أيضا اتفاقا فراجع.
فترى أنه لم يدع اتفاق النص بل إنما ادعى استفاضة النصوص وصرح بوجود نصوص أخر على خلافها.
كما وأنه رحمه الله لم يدع عدم الخلاف فتوى بل وصرح باختيار بعض متأخري المتأخرين باشتراط الاحصان مضافا إلى الايقاب، في قتل الفاعل أو رجمه فراجع وهذا أحسن من قول الجواهر، وذلك لوجود الاختلاف فيهما.
وكيف كان فكلمات العلماء هنا مختلفة فالمستفاد من بعضها أن اللواط موجب للقتل سواء كان بالايقاب أو بغيره إذا كان محصنا والمراد من الغير هو التفخيذ مثلا ومن بعضها أن القتل مختص بصورة الايقاب أما في غيرها فالجلد.
وإليك بعض الكلمات:
قال الشيخ قدس سره - بعد أن قسم اللواط على ضربين أحدهما الايقاع في الدبر ثانيهما إيقاع الفعل فيما دونه وإن الحكم في الأول القتل بالصور الخاصة -:
والضرب الثاني من اللواط وهو ما كان دون الايقاب فهو على ضربين: إن كان الفاعل أو المفعول به محصنا وجب عليه الرجم وإن كان غير محصن كان عليه الجلد مأة جلدة (1).
وتبعه ابن البراج وابن حمزة على ما في المختلف.
وقال الشيخ المفيد قدس سره: إيقاع الفعل فيما سوى الدبر من الفخذين ففيه جلد مأة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين، ولا يراعى في جلدهما عدم