عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال: ليس له أن يجلده بعد العفو (1).
ومثله روايته الأخرى عن الصادق عليه السلام (2).
ثم إن مقتضى إطلاق الروايتين - موثقة سماعة وخبر ضريس - عدم الفرق بين وقوع العفو قبل المرافعة أو بعدها ولا بين الزوجة وغيرها فكما أنه لو قذف أجنبية وقد عفت عنه يسقط عنه الحد كذلك لو قذف زوجته وعفت هي، بلا فرق بينهما أصلا وذلك لما مر من الاطلاق، وعدم الخلاف فيه. مع أنه موافق للقاعدة لأنه حق للآدميين القابل للسقوط مع الاسقاط.
نعم خالف في ذلك الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، وكذا يحيى بن سعيد وذلك لخبر محمد بن مسلم: قال سألته عن الرجل يقذف امرأته قال:
يجلد. قلت: أرأيت إن عفت عنه؟ قال: لا ولا كرامة (3).
قال الشيخ قدس سره في التهذيب بعد نقل هذه الرواية: هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لأن هذا محمول على أنه ليس لها إلا العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به، وإنما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله انتهى كلامه رفع مقامه.
وقال ابن سعيد الحلي: وإن رمى زوجته بالزنا بولد على فراشه فلاعنها ثم اعترف، أو أقر بالولد ثم رماها بالزنا به، أو قذفها بالزنا فلاعنها ثم اعترف بكذبه حد (ثم قال:) ولا عفو عن الحد بعد الرفع إلى الإمام ويجوز قبله (4).