العفو إلا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو فإن سبقا إلى ذلك كان عفوهما جائزا انتهى (1).
وفيه أن المقذوف هو الابن أو البنت لا أبوهما وهو قدس سره قد أطلق المقذوف على الأب بشهادة قوله: سواء كان ابنه أو بنته حيين أو ميتين (2).
احتج الشيخ قدس سره كما في المختلف (3) بأن العار هنا لاحق للأب فكان له المطالبة بالحد.
وقد أجاب عنه العلامة أعلى الله مقامه بالمنع من الملازمة. ونحن أيضا نقول:
بأن مجرد أن العار لاحق له فهو لا يصحح الاطلاق وإلا فالعار متوجه إلى سائر الأرحام والأقارب أيضا.
ثم إنه يرد عليه أيضا أنه لو قلنا إن الأب أيضا ذو حق فله أن يستوفي وأن يعفو، فلماذا قال بعد ذلك بأنه إن سبق الابن أو البنت إلى العفو كان جائزا ونافذا؟ فإن هذا يفيد أنه ليس للأب حينئذ المخالفة، والحال أنه لو كان هو أيضا صاحب الحق فعفو واحد من ذوي الحقوق لا يوجب سقوط حق الباقين بل له استيفاؤه جميعا كما تقدم ذلك فلو كان للاشكال الأول مفر بتسويغ إطلاق المقذوف على الأب فأي مفر عن هذا الاشكال؟.
وعلى الجملة فالظاهر أنه ليس على ما ذكره رحمه الله دليل يقوم به فإن الحق