والسنة كقوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) بل لكل واحد من أولاده هذا الحق بحيث لو عفى عنه جميعهم سوى واحد منهم فإن له استيفاءه بتمامه لا بخصوص حصته. ثم إنه قد استدل على كونه موروثا بأمور:
الأول: الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وفي المبسوط نسبة ذلك إلى أصحابنا.
الثاني: العمومات مثل كلما كان للميت من مال أو حق فهو لوارثه. وإن كان يرد عليه أن عمومات الإرث غير وافية بالمطلب هنا لأنها لو دلت لدلت على كونه كإرث المال في خصوصياته.
الثالث: روايات خاصة، منها: ذيل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: وإن قال لابنه: يا بن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم (2).
ومنها: خبر عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل: يا بن الفاعلة يعني الزنا وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له؟
قال: أليس أمه هي أم الذي عفا؟ ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة، فالأمر إليهما في العفو، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو (3).
نعم في بعض الروايات ما يوهم خلاف ذلك، وذلك كخبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحد لا يورث (4).