أقول: يعني: قالوا بأنه يسقط الحد لأجل الشبهة.
فأجاب بقوله: قلنا يسقط حق الله لا حق الآدمي وهو الأغلب هنا.
يعني أن الذي يسقط بالشبهة هو حق الله تعالى لا حق الناس، والأغلب في باب القذف هو هذا أي: حق الناس كما يدل على ذلك جواز العفو عن ذلك الحد ولو كان حق الله تعالى لم يكن قابلا لذلك هكذا ذكره رحمه الله، ولسنا بصدد كلامه الأخير، والبحث في صحة ما ذكره من عدم ورود الدرء هنا وسقم ذلك.
وكيف كان فمع أنه ضعف دليل السقوط فقد قال في الآخر: والأقوى عندي أنه لا حد عليه. ولعل ذلك لأجل أن الوارد في الخبر هو السؤال عن الابن حيث قال: عن رجل قذف ابنه بالزناء إلخ واستعمال الابن في ابن الابن بل وفي ابن البنت في المحاورات العرفية كثير فأنتم لا تزالون تقرؤون بالليل والنهار في زيارة الأئمة الطاهرين عليهم السلام: السلام عليك يا بن رسول الله، فلو لم يكن استعمال الأب في الجد وإطلاقه عليه سائغا في العرف، فإن إطلاق الابن على ابن الابن شايع عندهم.
لا يقال: إن الأب والابن من قبيل المتضايفين، والنسبة فيهما على نهج واحد، وحد سواء، فلو صدق الابن على ابن الابن لصدق الأب أيضا على أب الأب وحيث لم يصدق ذاك فلا يصدق هذا، فيجب الحد (1).
فإنا نقول: إن واقع الأمر كذلك فإن النسبة بينهما هو التضايف إلا أن الكلام في المحاورات العرفية، والشايع فيها إطلاق الابن على الابن بالواسطة أيضا دون إطلاق الأب، فلو حصل من هذا الشيوع ظهور لكفى في سقوط الحد عن الجد وإلا فلا أقل من كونه موجبا للشبهة ولكانت موجبة لدرء الحد.