أحدكما زان أو لائط (1).
قال في الجواهر بعد اختيار عدم الحد في الفرع السابق لا للمواجه ولا للأب ولا للأم: ومن ذلك يعلم الحال في ما لو قال أحدهما زان، لا على التعيين الذي استشكل فيه في القواعد من ثبوت حق في ذمته وقد أبهم فلنا المطالبة بالقصد ومن أن في ذلك إشاعة الفاحشة وزيادة في الإيذاء والتعيير فليس إلا إيجاب حد لهما لا يقام إلا عند اجتماعهما لانحصار الحد فيهما وفي كشف اللثام: وهو الأقوى: وفيه ما سمعته انتهى.
أقول: الكلام في هذا الفرع هو الكلام في الفرع السابق والظاهر عدم تحقق القذف وليس إلا احتماله بالنسبة إلى كل واحد منهما. وأما مطالبته بالبيان وتوضيح المراد والقصد ففيه أنه لا داعي إلى ذلك ولا دليل على جوازه وليس وظيفة الحاكم التجسس عن ذلك بعد أن فيه إشاعة الفحشاء ومزيد الايذاء حيث إنه إذا طولب بالبيان وشرح ما قصد فيؤول الأمر إلى استحقاق الحد بعد أن استحق التعزير بالكلام المبهم وعلى هذا فيكتفي بالتعزير ويختم الدعوى. وأضف إلى ذلك أنه لا يجري المطالبة بالقصد في جميع صور المسألة بل إنما يجري في بعضها.
توضيح ذلك إن رمى غير المعين قسمان: فتارة يعرف هو الشخص المجرم