بتغسيلها، ولا نص ولا فتوى هنا كما في المساوي بايقاع صورة الغسل تعبدا.
وأما على ما ذكرناه من تصوير تغسيل الكافر والكافرة فالاحتياط التغسيل، ويؤيده عموم أخبار الزوجة وذوات الأرحام.
(وكذا المرأة) إذا ماتت وفقدت المسلمة والكافرة والزوج وذو الرحم دفنت بغير غسل، وفاقا للمقنع (1) والنهاية (2) والوسيلة (3) والمهذب (4) والجامع (5) والشرائع (6) والإصباح (7) والمبسوط (8) والخلاف (9) والمعتبر (10)، ولا تيمم وفاقا للثلاثة الأخيرة (11) ونهاية الإحكام (12) والتذكرة (13).
ونسب نفيهما في التذكرة إلى علمائنا (14). وصريح الخلاف الاجماع على نفي الغسل، ويحتمله على نفي التيمم أيضا (15). وصريح المبسوط: إن المذهب أنه لا يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها (16). وينفي الغسل صحيح الكناني (17) وأخبار سماعة (18) والشحام (19) وداود بن سرحان عن الصادق عليه السلام (20) ومضمر عبد الرحمن