الشهر فليصمه " بناء على كون مفهومه ومن لم يشهد فلا يصمه، وأصل المفهوم وكذا كونه كذلك وإن كان محل مناقشة في الأصول، لكن لا يبعد مساعدة العرف عليهما، فيما إذا كان الجزاء من قبيل الهيئة لا المعنى الأسمى للفرق عرفا بين أخذ المفهوم من قوله: فمن شهد منكم الشهر فيجب عليه الصيام حيث إن المفهوم لا يجب عليه، و بين ما في الآية فلا يبعد أن يكون مفهومه فلا تصمه.
وتؤيده بل تدل عليه في المورد رواية عبيد بن زرارة التي لا يبعد أن تكون حسنة برواية الصدوق " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه؟ قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه " (1) وفي مجمع البيان فيه وجهان أحدهما: فمن شهد منكم المصر وحضر ولم يغب في الشهر، والألف واللام في الشهر للعهد، والمراد به شهر رمضان فليصم جميعه وهذا معنى ما رواه زرارة عن أبي جعفر أنه قال: لما سئل عن هذه الآية " ما أبينها لم عقلها قال من شهد شهر رمضان فليصمه ومن سافر فيه فليفطر ".
وأما لاطلاق قوله: " فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " حيث دلت على أن نفس المرض والسفر توجب عدة من أيام أخر من غير دخالة شئ آخر من افطار أو غيره فيه، فإذا كان المكلف مريضا أو مسافرا في الشهر تأتي على عهدته عدة أيام أخر بدل شهر رمضان، ولا شبهة في أن هذه العدة قضاء شهر رمضان لما يستفاد من الآية أن الواجب الأصلي هو صيام الشهر، ومع طرو العنوانين يتبدل بعدة من غيره، فإذا وجب القضاء بمجرد طروهما لا بد وأن يقع الصوم معهما باطلا، وإلا فيلزم إما ايجاب البدل ولو على فرض ايجاد المبدل منه وصحته أو تقدير في الآية، و تقييد بلا دليل وحجة بأن يكون المعنى ومن كان مريضا أو على سفر وأفطر.
وتؤيده رواية الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث " قال: وأما صوم السفر والمرض فإن العامة قد اختلفت في ذلك فقال قوم: يصوم وقال آخرون:
لا يصوم وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا فإن