وعدمه دليل على عدم لزومه، هذا مع الغض عن صحيحة زرارة وإلا فهي صريحة في جوازه، فالأقوى عدم لزوم الاستيعاب وإن كان الأحوط خلافه.
ومن بعض ما ذكرناه يعلم كفاية مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح توزيعا، فلا يجب المسح بكل من اليدين على تما الممسوح.
وأما الممسوح فيقع البحث فيه من جهات:
الأولى في تحديد الوجه والكلام يقع فيه في مقامين:
(الأول) في مقتضى الأدلة مع قطع النظر عن فتوى الأصحاب فنقول: إن مقتضى اطلاق الآية جواز مسح بعض الوجه أي بعض كان، بعد كون الباء تبعيضية، أما لقول السيد المرتضى إن الباء إذا لم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول لا بد له من فائدة، وإلا كان عبثا ولا فائدة بعد ارتفاع التعدية به إلا التبعيض، وهو من أهل الخبرة في صناعة الأدب تأمل، وأما لصحيحة زرارة المفسرة للآية عن أبي جعفر عليه السلام (1) واستدل عليه السلام لتبعيض المسح في الوضوء والتيمم بالباء.
وأما الروايات فعلى طوائف: منها وهي الأكثر ما اشتملت على عنوان الوجه، ومنها على الجبينين، ومنها على الجبين مفردة، وفي نسخة أخرى أو رواية أخرى بدل الجبين الجبهة، وبعضها وهي رواية زرارة عن تفسير العياشي على المسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه، وفي رواية فقه الرضا ذكر موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف، وروي فيه مسح الوجه من فوق الحاجبين وبقي ما بقي.
ويمكن الجمع بينها بالأخذ باطلاق الآية وحمل الروايات على اختلافها على التخيير بين أعضاء الوجه، بدعوى عدم استفادة التعيين منها بعد ذلك الاختلاف، وحمل أخبار الوجه على الفضل في الاستيعاب، وفيه ما يخفى لأن الالتزام بجواز مسح العارض أو الذقن بعد كونه مخالفا لجميع الروايات في غاية الاشكال، بل غير ممكن وإن