بأنه غير رافع وفي الثاني بذلك أيضا، بدعوى انصراف الأدلة إلى الرافع سيما بملاحظة أن الحكمة في شرع بعضها التنظيف مع سكوت روايات غسل الجمعة عن ذكر التيمم خصوصا الروايات المتعرضة لعدم التمكن من الغسل يوم الجمعة مع تعرضها لتقديمه و قضائه يوم السبت لعله في غير محله.
أما دعوى الانصراف فغير وجيهة خصوصا مع حصول نحو طهارة لمطلق الوضوء بل الغسل كما ورد في رواية أصبغ " كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى " (1) وفي روايات استحباب الغسل لدخول مكة (2) ما يشعر بذلك، بل الظاهر أن كلا من الغسل والوضوء ماهية واحدة موجبة لنحو طهارة، وإن كانت للطهارة مراتب، وكيف كان لا تتجه دعوى الانصراف.
وأما التأييد للانصراف بأن الحكمة في شرع بعضها التنظيف، ففيه أن الظاهر من الروايات المشتملة على العلل أن الوضوء وغسل الجنابة وغسل الميت وغسل مسه للتنظيف ومعه لا يسوغ دعوى الانصراف.
وأما عدم التعرض له في الروايات الواردة في من لا يتمكن من الغسل، ففيه أن تلك الروايات واردة فيمن نسي الغسل يوم الجمعة وفوته، ولم أر فيها عاجلا فرض فقدان الماء إلا في رواية واحدة، ولا يمكن رفع اليد عن اطلاق أدلة البدلية بمجرد عدم التعرض في رواية واحدة، وأما روايات التقديم فلا تشعر على المقصود، لأنه مع شرعيته لا تبقى للبدلية مجال تأمل، وكيف كان فالأقوى ما ذكرناه والأحوط الاتيان به رجاءا.
السابع - إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث بالأصغر، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكا لأحدهم اختص به، ويحرم على غيره التصرف فيه من غير رضاه، فإن كان المالك هو الميت تعين صرفه فيه لأنه أولى بماء غسله من غيره حتى وارثه.