للتعميم إلى غير الصلاة، وإن كان إلى مطلق فريضة أو نافلة قريبا، بل دعوى انصراف جميع الروايات إلى الفرائض أو اليومية منها ممنوعة، ضرورة أن النوافل سيما الرواتب منها كانت معمولة في تلك الأعصار ولم تكن كأعصارنا مهجورة ينصرف عنها الأذهان، فمقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين الفريضة والنافلة.
ولو وجد الماء في أثناء الصلاة بمقدار يمكن معه الوضوء أو الغسل وفقد في الأثناء أو بعدها بلا مهلة فالأقرب بقاء الطهارة، وعدم الاحتياج إلى الإعادة، لعدم شمول الروايات الحاكمة بنقض الطهارة بوجدان الماء أو بالقدرة عليه لذلك، فإن المراد منهما ليس مطلق الوجدان والقدرة عليه ولذا لو وجدوا كان مغصوبا لا ينتقض به بلا ريب بل المراد ما يمكن رفع الاحتياج به شرعا وعقلا فينسلك المورد فيما دلت على جواز اتيان الصلوات المتعدد بتيمم واحد، ولو نوقش فيه يكفي الأصل بعد حصول الطهور والشك في النقض بعد قصور أدلته.
السادس - قالوا المتيمم يستبيح له ما يستبيحه المتطهر بالماء والكلام فيه يقع في مقامين:
(أحدهما) أنه لو تيمم لغاية جاز لأجلها التيمم يباح له جميع ما يباح للمتطهر، فلو تيمم لصلاة فريضة جاز له فعل النافلة ومس الكتاب والاجتياز عن المسجدين واللبث في غيرهما وقراءة العزائم إلى غير ذلك، وخالف في ذلك فخر المحققين.
والتحقيق أن الخلاف في هذه المسألة إنما يأتي بناء على كون التيمم مبيحا أو بناء على اعتبارية الطهور على فرض كونه رافعا، لامكان أن يقال على الفرض الأول أنه مبيح بالنسبة إلى غاية دون غاية أخرى، وعلى الثاني أنه اعتبرت الطهورية كذلك بالنسبة إلى غاية دون أخرى.
وأما على القول بالرفع وكونه طهورا وكون الطهور أمرا واقعيا كشف عنه الشارع ككون الحدث قذارة معنوية كشف عنها، فلا مجال للنزاع لعدم تعقل كون العاجز المتيمم طاهرا من الجنابة أو الحدث الأصغر بالنسبة إلى عمل وجنبا ومحدثا بالأصغر