الجملة، فإذا كان تبدل صورة الأرض وعدم الخروج عن مادتها علتين لعدم الجواز، لا بد من الالتزام بأنه إذا لم يخرج الشئ من الأرض لا يجوز التيمم به، ولو صدق عليه مسماها وهو كما ترى ضرورة صحة التيمم بالتراب كتابا وسنة واجماعا ولو كان أصله غير الأرض.
ولو قيل إن الخروج من غير الأرض أو عدم الخروج منها علة في صورة خروج صورته منها، يقال: إن تبديل الصورة الأرضية بغيرها علة حسب الفرض، فعلية عدم الخروج من مادة الأرض غير معقول، وجعلها لغو لو كانت مجعولة مضافا إلى أن التعليل في الروايات بعدم الخروج من الأرض مع أن الرماد خارج عن مسماها ولا تصدق الأرض عليه، يدل على أن ما هو العلة هو عدم الخروج من الأرض لا عدم صدق الأرض عليه، وإلا لكان الأولى بل المتعين التعليل به، بأن يقال إنه ليس من الأرض فترك التعليل ما بالصفة النفسية، والتعليل بأصله ومادته دليل على عدم علية الخروج عن مسماها له.
فلو كانت الروايات حجة معتبرة لكان اللازم الالتزام بعدم مانعية تبدل صورة الأرض، بل الاعتبار بالأصل والمادة لا بالصورة لامكان أن يقال بحكومة تلك الروايات على الآية الكريمة، والروايات الدالة على لزوم التيمم بالأرض تأمل لكنها روايات ضعيفة سندا شاذة معرض عنه غير معول عليها.
الثالث لا يصح التيمم بالرماد بلا اشكال ولا خلاف ظاهرا، لعدم كونه أرضا وتؤيده الروايات المتقدمة وكذا لا يجوز بالرماد الحاصل من الحجر والأرض لعدم صدق الأرض عليه، ولا أقل من الشك فيه، وعدم حجية الروايات الدالة على الجواز وعدم جريان الاستصحاب فيه لا موضوعا ولا حكما، لعدم وحدة القضية المتيقنة و المشكوك فيها فإن الرماد حقيقة غير حقيقة التراب والحجر عرفا، وليس تبدلهما به تبدل صفة مع بقاء الذات، بل تبدل حقيقة بالأخرى عرفا وعقلا، فما هو حاصل بعد الاحتراق لا يكون بعينه ما هو قبله.