على العباد، وظاهر الرواية وبعض روايات أخر أن العلة كونه رد الصدقة والظاهر عدم التنافي بينهما ولا مجال لتفصيله.
ثم اعلم أن هاهنا نكتة أخرى في باب التكاليف الحرجية وهي أنه لو سلم عدم دلالة ما دل على نفي الحرج على بطلان متعلقات التكاليف النفسية الحرجية، إما بدعوى بقاء الجواز بل الرجحان مع رفع الالزام لأجل أن الواجب عبارة عن الأمر بالشئ مع عدم الرخصة بالترك، ودليل نفي الحرج يرفع عدم الرخصة، وبقي الأمر مع الرخصة فيه وهو الاستحباب أو لكفاية ما يقتضي الطلب ومحبوبية الفعل لصحته، لكن إذا كان شرط المأمور به أو جزئه حرجيا لا يسلم ذلك لأن مقتضى نفي الحرج نفي الشرطية والجزئية فيكون المأمور به هو الفاقد لهما سواء قلنا بامكان تعلق الرفع والجعل بهما استقلالا كما هو التحقيق، أو قلنا بامتناعه ولزوم رفع الأمر عن المقيد، والمركب الواجد و تعلق أمر آخر على فاقدهما.
وعلى أي تقدير يكون المأمور به فعلا هو الطبيعة الفاقدة ولو بدل الشرط أو الجزء بالآخر يكون المأمور به فعلا هو الطبيعة المتقيدة بالبدل أو المشتملة عليه لا المبدل منه فيكون الاتيان به مع الجزء الساقط زيادة في المأمور به الفعلي، والاكتفاء به مع فرض التبديل غير مجز عن الواقع، وهو المأمور به الفعلي، ومجرد اقتضاء الجزئية أو الشرطية لا يوجب عدم الزيادة، وجواز ترك الشرط الفعلي والجزء كذلك، والاكتفاء بما فيه الاقتضاء فالصلاة المشروطة بالتيمم أو بالطهارة الحاصلة منه هي المأمور بها فعلا، ولم تكن مشروطة بالوضوء والغسل والآتي بها معهما آت بغير شرطها وكذا في تبديل الجزء.
ودعوى حصول الطهارة التي من الترابية من الغسل والوضوء مع شئ زائد لأنها مرتبة كاملة من الطهارة، غير متضحة الدليل، ومجرد كون المائية أكمل من الترابية في تحصيل الغرض لا يوجب وحدتهما واقعا، واختلافهما بالشدة والضعف لامكان أن تكونا صنفين أحدهما أفضل من الآخر، فلا يحصل من أحدهما ما يحصل من الآخر، مع أن في أصل