دعوى كون الشرط أمرا معنويا حاصلا منهما كلاما، لقوة احتمال أن يكون الطهور عبارة عن الوضوء والغسل والتيمم، لا أمرا حاصلا منها، ولا تبعد أقربية ذلك بظواهر الأدلة وكلمات الأصحاب، ومثل قوله التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين، لا يدل على أنه أمر معنوي ولا على وحدتهما ذاتا واختلافهما رتبة، كما أن قوله: الوضوء نور أو نور وطهور لا يدل على كون الطهور أمرا معنويا لو لم نقل بدلالته على الخلاف بل الظاهر من آية الوضوء أن نفس تلك الأفعال أو العناوين شرط للصلاة، وليس المراد بقوله " فاطهروا " إلا الغسل بحسب وحدة السياق وفهم العرف خصوصا مع قوله: " حتى تغتسلوا " في الآية الأخرى لا تحصيل طهارة معنوية.
فتحصل مما ذكرنا أن مقتضى دليل نفي الحرج رفع شرطية الطهارة المائية، ومقتضى جعل التيمم بدلا اشتراط الصلاة به فعلا، وقضيتهما بطلان الصلاة مع الاكتفاء بالمائية.
ولو قلنا بأن مقتضى دليل نفي الحرج رفع سببيته الوضوء والغسل للطهارة، و مقتضى جعل البدل جعل السببية له، لكان البطلان أوضح مع الذهاب إلى أن الشرط هو الأمر الحاصل بها.
المسألة الثانية ما تقدم حال أدلة نفي الحرج وأما ساير الأدلة الدالة على عدم الوضوء أو الغسل كما وردت في القرح والجرح والخوف على النفس مثل صحيحتي البزنطي وابن السرحان وغيرهما، وما وردت في مورد خوف العطش مثل صحيحة ابن سنان وموثقة سماعة وغيرهما، وما وردت في الركية وفرض افساد الماء مثل صحيحة عبد الله ابن يعفور، وما وردت في مورد خوف فوت الوقت مثل صحيحة زرارة، بناء على ما قدمناه من الاستفادة منها، فالظاهر عدم استفادة بطلان المائية منها.
أما ما لا يتعلق النهي فيها على الغسل بل تعلق بعنوان خارج كافساد الماء أو عدم إهراقه فظاهر لأن الظاهر منها أن الأمر بالتيمم لأجل ترجيح أحد المتزاحمين أي حرمة افساد الماء، ووجوب حفظ النفس على الطهارة المائية فالأمر بالشرط الناقص ليس