كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٧٨
دعوى كون الشرط أمرا معنويا حاصلا منهما كلاما، لقوة احتمال أن يكون الطهور عبارة عن الوضوء والغسل والتيمم، لا أمرا حاصلا منها، ولا تبعد أقربية ذلك بظواهر الأدلة وكلمات الأصحاب، ومثل قوله التراب أحد الطهورين ويكفيك عشر سنين، لا يدل على أنه أمر معنوي ولا على وحدتهما ذاتا واختلافهما رتبة، كما أن قوله: الوضوء نور أو نور وطهور لا يدل على كون الطهور أمرا معنويا لو لم نقل بدلالته على الخلاف بل الظاهر من آية الوضوء أن نفس تلك الأفعال أو العناوين شرط للصلاة، وليس المراد بقوله " فاطهروا " إلا الغسل بحسب وحدة السياق وفهم العرف خصوصا مع قوله: " حتى تغتسلوا " في الآية الأخرى لا تحصيل طهارة معنوية.
فتحصل مما ذكرنا أن مقتضى دليل نفي الحرج رفع شرطية الطهارة المائية، ومقتضى جعل التيمم بدلا اشتراط الصلاة به فعلا، وقضيتهما بطلان الصلاة مع الاكتفاء بالمائية.
ولو قلنا بأن مقتضى دليل نفي الحرج رفع سببيته الوضوء والغسل للطهارة، و مقتضى جعل البدل جعل السببية له، لكان البطلان أوضح مع الذهاب إلى أن الشرط هو الأمر الحاصل بها.
المسألة الثانية ما تقدم حال أدلة نفي الحرج وأما ساير الأدلة الدالة على عدم الوضوء أو الغسل كما وردت في القرح والجرح والخوف على النفس مثل صحيحتي البزنطي وابن السرحان وغيرهما، وما وردت في مورد خوف العطش مثل صحيحة ابن سنان وموثقة سماعة وغيرهما، وما وردت في الركية وفرض افساد الماء مثل صحيحة عبد الله ابن يعفور، وما وردت في مورد خوف فوت الوقت مثل صحيحة زرارة، بناء على ما قدمناه من الاستفادة منها، فالظاهر عدم استفادة بطلان المائية منها.
أما ما لا يتعلق النهي فيها على الغسل بل تعلق بعنوان خارج كافساد الماء أو عدم إهراقه فظاهر لأن الظاهر منها أن الأمر بالتيمم لأجل ترجيح أحد المتزاحمين أي حرمة افساد الماء، ووجوب حفظ النفس على الطهارة المائية فالأمر بالشرط الناقص ليس
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233