تعلق بمن يعصي في فعل المقدمة، ويقدر على ايجاد المأمور به، فعزمه على المعصية طريق لاحراز كونه من مصاديق هذا العنوان من دون أن يجب عليه تحصيله.
وفيه: أن كشفه عن تحقق عنوان كونه ممن يعصي من عزمه المعصية لا يوجب سقوط النهي المتعلق بالمقدمة، ومع تحقق النهي الفعلي لا يمكن الأمر بها بناءا على هذا البنى فكما أن العزم على المعصية لا يبيحها ويجب عليه نقضه وترك المعصية، كذلك العزم الكاشف عن المعصية، وكذا صدق عنوان كونه ممن يعصي لا يوجبان إباحتها وسقوط النهي، بل يجب عليه نقض العزم وهدم العنوان.
وبالجملة إذا كان القبيح أو الممتنع تعلق الأمر بالوضوء اللازم منه تعلق الأمر بمقدماته المحرمة أو تجويزها، لا يمكن التخلص عنهما في المقدمات المقارنة بالترتب، سواء جعل الشرط المعصية أو عزمها أو عنوان من يعصي، لكن التحقيق، ما عرفت من دون لزوم تكلف.
ومما ذكرنا يظهر الحال في مسألة أخرى وهي ما إذا زاحمت الطهارة المائية واجبا أهم لا لأجل الترتب المعروف الذي فرغنا عن ابطاله في الأصول، بل لأجل عدم امتناع تعلق الأمرين على عنوانين متزاحمين في الوجود، سواء كانا من قبيل الأهم والمهم أولا، لأن الأوامر متعلقة على نفس الطبايع من غير سراية إلى الخصوصيات الفردية، وأن الاطلاق بعد تمامية مقدماته ليس كالعموم في تعلق حكمه على الأفراد، بل مقتضاه بعدها كون نفس الطبيعة تمام الموضوع بلا دخالة شئ آخر من الخصوصيات الفردية والحالات الطارية وأن الأدلة غير ناظرة إلى حال التزاحمات ولا حال علاجها، فاطلاق دليل المتزاحمين شامل لحال التزاحم من غير أن يكون ناظرا إلى التزاحم وعلاجه وأن الأحكام القانونية تعم العاجز و القادر والعالم والجاهل من غير تقييد لحال دون حال. وأن الأمر بكل من المتزاحمين أمر بالمقدور والجمع غير مقدور، وهو ليس بمأمور به ففي المتزاحمين أمران كل تعلق بمقدور لا أمر واحد بالجمع الذي هو غير مقدور