مشخصا لإرادة واحدة.
مضافا إلى أن مبادئ إرادة ذي المقدمة غير مبادئ إرادة مقدمته، فإرادة ذي المقدمة موقوفة على تصوره والتصديق بفائدته إلى آخر المبادئ، وإرادة المقدمة موقوفة على تصورها وتصور توقف ذي المقدمة عليها وكونها موصلة إليه، والتصديق به إلى آخرها فلا معنى لانحلال إرادة ذي المقدمة إلى إرادتها وهو معلوم جدا، فإذا اختلفت الإرادتان لا يبقى مجال للقول بقبح العزم على اتمام الوضوء، ولو فرض لزوم إرادة أخرى بمقدماتها على حصول المعصية.
وبما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يقال: لا يعقل الأمر بالوضوء مع المقدمة المحرمة المنحصرة، للزوم الأمر بما يلازم الحرام وهو قبيح، بل محال مع بقاء النهي على فعليته كما هو المفروض، لما عرفت من تعلق الأمر والنهي على العناوين، وعدم سراية حكم كل على الآخر وإن اتحدا في الخارج، ولا يكون الحاكم ناظرا في مقام جعل الحكم إلى حال الخارج وحال مقارنات الموضوع في ظرفه، وكيفية الامتثال، وترجيح الراجح على المرجوح، بل الحاكم فيها هو العقل، بل لو ورد حكم في هذا المقام من الشارع لا يكون إلا ارشادا بحكم العقل أو ارشادا، بأهمية أحد التكليفين.
نعم إذا كان بين العنوانين تلازم لا يمكن جعل الحكمين المتضادين عليهما لامتناع الامتثال ولكنه خارج عن محط البحث.
ثم إنه قد يقال في تصوير الأمر بالوضوء في المقدمة المقارنة بالترتب لا بأن يكون العصيان الخارجي شرطا فيه، لأنه متأخر عن الشروع في الفعل، ويمتنع تقدم المعلول على علته، ولا بأن يكون العزم على المعصية شرطا للوجوب، فإن العزم عليها لا يبيحها ولا يخرج فعلها من كونه مقدمة لايجاد ذي المقدمة حتى يتنجز التكليف به على تقدير حصول العزم، بل يجب عليه نقض العزم وترك المحرم لا ايجاد ما يقتضيه بل عنوان كونه عاصيا في الواقع شرط، بمعنى أن الطلب الشرعي