يشعر به ما في الرضوي " قال: ونروي أن جبرئيل نزل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله في الوضوء " إلى أن قال: " ثم في التيمم باسقاط المسح وجعل مكان موضع الغسل مسحا " (1) (1) وكيف كان لا ينبغي الاشكال في أصل الحكم وأن فرض امكان المناقشة في بعض ما ذكر، ومما ذكرنا من التقريب المتقدم يظهر الدليل على اعتبار كل ما يعتبر في الوضوء والغسل جميعا كطهارة المحال والمباشرة وغيرهما مما يعتبر فيهما.
الرابع - مقتضى التقريب المتقدم في بيان الترتيب التفصيل بين التيمم الذي للحدث الأصغر وما للأكبر في الموالاة كما حكي عن الشهيد (ره) في الدروس، و كذا التفصيل بين الشرائط التي اعتبرت في أحدهما دون الآخر كالمسح من الأعلى، فيقال باعتباره في بدل الوضوء دون بدل الغسل، لكن مقتضى بعض الروايات مساواتهما.
كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن التيمم من الوضوء و الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم " (2) وموثقة أبي بصير " قال: سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد إماء؟ قال: نعم " (3) بناءا على أن المراد بتيمم الحائض إذا لم تجد ماء ما تحتاج إليه من بدل الغسل والوضوء.
وحملهما على صرف الكيفية دون ساير ما يعتبر فيهما، فاسد بعد اقتضاء الاطلاق سوائيتهما مطلقا (فح) لا يمكن التمسك بالآية للتفصيل، ولا لاعتبار الموالاة مطلقا ولا لعدمه كذلك وكذا في ساير الشرائط التي اعتبرت في أحدهما دون الآخر فالقول بالتفصيل غير وجيه.
والأقوى اعتباره مطلقا، والدليل عليه مضافا إلى الاجماعات المحكية عن الغنية وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان وظاهر المنتهى والذكرى والمدارك وإلى ما أشرنا إليه في الترتيب من السيرة المستمرة الكاشفة عن كونه كذلك من