الرمية والرميتين، ولهذا ترى أن بعضهم فسرت الغلوة بالرمية.
قال في كشف الغطاء: الغلوة الرمية بالسهم المتوسط في القوس المتوسط من الرامي المتوسط، مع الحالة المتوسطة في الهواء المتوسط، والوضع المتوسط والجذب والدفع المتوسطين.
وفي المسالك الغلوة مقدار الرمية من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة. و مثلهما ما في بعض كتب من قارب عصرنا، وقد عرفت أن هذا التفسير مخالف للغة بل العرف، فالمعتبر في الرمي هو إلى أقصى الغاية وأبعد ما يكون مقدورا، نعم يعتبر في الرامي والآلة وغيرهما المتوسط المتعارف لأنه المتفاهم من التحديدات كالشبر والذراع وهكذا.
لكن الاشكال في المقام هو عدم امكان تعيين المقدار خارجا لعدم تداول الرمي في هذه الأعصار، وما هو المعتبر هو الغلوة والغلوتين من الرامي المتدرب في الفن، كما كان في عصر صدور الرواية، ومعلوم أن الرامي الذي فنه ذلك يرمي بما لا يمكن لغيره (فح) لا محيص عن الاحتياط والأخذ بالمقدار المحتمل العقلائي، فإن الدليل على الوجوب ليس رواية السكوني حتى يقال بعدم الوجوب إلا بمقدار متيقن فينفي الزائد بالأصل، بل يحكم العقل بالوجوب إلى أن يحرز المعذر مضافا إلى أن شرع التيمم معلق على عدم الوجدان، فلا بد من احراز موضوعه لدى الشك، الثالث: لا شبهة في أن المتفاهم عرفا من الآية الكريمة ولو بسبب مناسبة الحكم والموضوع وما هو مرتكز في الذهن، أن المراد بعدم الوجدان هو عدم وجدان ما يمكن أن يستعمل في الوضوء والغسل، بل هو الظاهر من قوله: " فلم تجدوا " بعد قوله: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الخ " " وإن كنتم جنبا فاطهروا " فعدم الوجدان أعم من عدم الوجود واقعا، ومن الوجود مع عدم العثور وعدم التقصير في الفحص بالمقدار المأثور.
فلا يكون الموضوع في تشريع التيمم عدم الماء فقط، ولا يكون عنوان عدم