كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٩١
لما كان شرط الصلاة مثلا وهو يحصل بتلك الأعمال إذا وجدت لله تعالى. فلا محالة يتعلق الأمر المقدمي بتحصيله واتيان الأفعال لله تعالى لتحصيله، فتقع دائما تلك الأعمال لأجل غاية هي الطهور ويدعو الأمر المقدمي إليه، (فح) يقع الاشكال في الاجماع المدعى على عدم صحة التيمم قبل الوقت مع دعوى إرسال الأصحاب صحة التيمم قبل الوقت لغاية أخرى حتى الكون على الطهارة إرسال المسلمات، مع ما عرفت أن الأمر المقدمي لا يدعو إلا إليها لتحصيل الطهور، فلا تقع تلك الأفعال إلا على وجه واحد هو الاتيان لله تعالى لما يترتب عليها الطهور، فعليه لو كان الاجماع قائما على بطلان التيمم إذا أتى به لمحض الأمر الغيري وللصلوة مع تجريده عن كافة الغايات حتى الكون على الطهارة فهو صحيح لو رجع إلى عدم قصد العبادية، لكن لازمه بطلانه ولو وقع في الوقت أو في ضيقه، كما أنه لو قلنا بصحته وطهوريته إذا وقع بقصد التقرب و لو جرد عن قصد كونه طهورا لغفلة أو جهل لكان صحيحا، ولو قبل الوقت لأن ترتب أثر الشئ عليه لا يتوقف على قصده.
ولو قيل بقيام الاجماع على بطلانه للصلاة ولو كانت غاية الغاية، وتكون الغاية الأولى الطهور، فهو مناف لما ادعى من تسالمهم على صحته إذا قصد غاية أخرى إلا أن يرجع مرادهم إلى البطلان، إذا كانت الصلاة غاية الغاية وهو بعيد، والمسألة مشكلة والاحتياط سبيل النجاة.
الثاني: لا اشكال ولا كلام في صحة التيمم في ضيق الوقت، وأما في سعته فعن المشهور عدم الجواز مطلقا، ولازم مقابلته للتفصيل الآتي هو عدم الجواز حتى مع العلم باستمرار العجز، وإن كان شمول اطلاق معاقد الاجماعات والشهرات المحكية لذلك محل تأمل، وكيف كان قد نسب هذا القول تارة إلى الأكثر كما عن المنتهى والتذكرة، والذكرى، وكشف الالتباس، وجامع المقاصد، وكشف اللثام، و أخرى إلى الأشهر كما عن الدروس، وثالثة إلى المشهور كما عن المختلف والمسالك.
وجملة أخرى من الكتب، ورابعة إلى الاجماع كما في الإنتصار. وعن الناصريات. و
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233