لما كان شرط الصلاة مثلا وهو يحصل بتلك الأعمال إذا وجدت لله تعالى. فلا محالة يتعلق الأمر المقدمي بتحصيله واتيان الأفعال لله تعالى لتحصيله، فتقع دائما تلك الأعمال لأجل غاية هي الطهور ويدعو الأمر المقدمي إليه، (فح) يقع الاشكال في الاجماع المدعى على عدم صحة التيمم قبل الوقت مع دعوى إرسال الأصحاب صحة التيمم قبل الوقت لغاية أخرى حتى الكون على الطهارة إرسال المسلمات، مع ما عرفت أن الأمر المقدمي لا يدعو إلا إليها لتحصيل الطهور، فلا تقع تلك الأفعال إلا على وجه واحد هو الاتيان لله تعالى لما يترتب عليها الطهور، فعليه لو كان الاجماع قائما على بطلان التيمم إذا أتى به لمحض الأمر الغيري وللصلوة مع تجريده عن كافة الغايات حتى الكون على الطهارة فهو صحيح لو رجع إلى عدم قصد العبادية، لكن لازمه بطلانه ولو وقع في الوقت أو في ضيقه، كما أنه لو قلنا بصحته وطهوريته إذا وقع بقصد التقرب و لو جرد عن قصد كونه طهورا لغفلة أو جهل لكان صحيحا، ولو قبل الوقت لأن ترتب أثر الشئ عليه لا يتوقف على قصده.
ولو قيل بقيام الاجماع على بطلانه للصلاة ولو كانت غاية الغاية، وتكون الغاية الأولى الطهور، فهو مناف لما ادعى من تسالمهم على صحته إذا قصد غاية أخرى إلا أن يرجع مرادهم إلى البطلان، إذا كانت الصلاة غاية الغاية وهو بعيد، والمسألة مشكلة والاحتياط سبيل النجاة.
الثاني: لا اشكال ولا كلام في صحة التيمم في ضيق الوقت، وأما في سعته فعن المشهور عدم الجواز مطلقا، ولازم مقابلته للتفصيل الآتي هو عدم الجواز حتى مع العلم باستمرار العجز، وإن كان شمول اطلاق معاقد الاجماعات والشهرات المحكية لذلك محل تأمل، وكيف كان قد نسب هذا القول تارة إلى الأكثر كما عن المنتهى والتذكرة، والذكرى، وكشف الالتباس، وجامع المقاصد، وكشف اللثام، و أخرى إلى الأشهر كما عن الدروس، وثالثة إلى المشهور كما عن المختلف والمسالك.
وجملة أخرى من الكتب، ورابعة إلى الاجماع كما في الإنتصار. وعن الناصريات. و