أو غلوتين أو لا، لأنه واجد وإن كان غافلا عنه وعدم الوجدان في خارج الرحل مع كونه واجدا فيه لا يوجب الانتقال.
ويدل عليه موثقة أبي بصير أو صحيحته " قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت؟ قال: عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة " (1) ومقتضى اطلاقها لزوم الإعادة، ولو طلب خارج رحله، والمفروض فيها عدم الطلب في رحله.
السادس: الظاهر من الآية الكريمة كما مر عدم وجدان ما يمكن معه الوضوء أو الغسل فعدم الماء بمقدار الكفاية كعدمه المطلق، لعدم تبعض الطهارة وعدم تلفيقها من الماء والتراب، فما يقال من استعمال ما وجد في بعض الأعضاء والتيمم غير وجيه مخالف لظاهر الآية، ولما ورد من وجوب التيمم على الجنب مع وجدان الماء بقدر الوضوء كصحيحة الحلبي " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟ قال: بل يتيمم ألا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الوضوء " (2) ومثلها رواية الحسين بن أبي العلا (3) إلا أن في آخرها بدل " نصف الوضوء " " نصف الطهور " وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضأ به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ " (4) ومن هنا يظهران التمسك بمثل قاعدة الميسور في غسل ما يمكن أن يغتسل ليس في محله بعد تسليم جريانها في مثل المقام.
السابع: لو تمكن من مزج الماء الذي لا يكفيه بما لا يسلبه الاسم فتحصل به الكفاية فهل يجب ذلك كما عن جماعة من المتأخرين منهم العلامة أو لا كما عن الشيخ وأتباعه؟
مقتضى ما مر مرارا من أن التيمم مصداق اضطراري لدى العجز عن المصداق الاختياري