بوجود الملاك فالظاهر وقوعه صحيحا حتى مع العلم لوجود الملاك، وعدم تقوم العبادة بالأمر بل يكون حاله حال المتزاحمين.
وما قيل: إن في باب التزاحم إنما يتزاحم الحكمان في مقام الامتثال عقلا بعد انشائهما من قبل المولى، وأما في باب الاجتماع تتزاحم المقتضيات لدى المولى فلا تأثير لعلم المكلف وجهله في وقوعه باطلا.
غير وجيه: لأن تقييد المولى أحد التكليفين بحال قد يكون لفقدان الملاك في غير هذا الحال، وقد يكون لترجيح أحد الملاكين على الآخر، فإن كان من قبيل الثاني يكون حكمه كحكم العقل في ترجيح الأهم على المهم، وفي مثله لا مانع من الصحة لو قلنا بكفاية الملاك، والملاك المرجوح صالح للمقربية والتقييد في مقام ترجيح الملاكات كالتقييد في مقام التزاحم لو قلنا بأن الشارع ناظر إليه أو أن العقل يقيد الأدلة.
وما قيل: إن الملاك المكسور غير صالح للمقربية إن كان المراد من المكسورية رفع الملاك أو نقصانه عما هو عليه بواسطة التزاحم فهو ممنوع، لأن حامل الملاكات الحيثيات، ولا يسري حكم حيثية إلى حيثية أخرى. وإن كان المراد مرجوحيته فهي لا توجب البطلان بعد فرض كفاية الملاك ولو لم يكن مأمورا به، والتقييد بغير حال الاجتماع لا يستتبع نهيا فرضا، فالفعل وإن لم يكن مأمورا به لكن مشتمل على الملاك التام كاشتماله في غير مورد الاجتماع فيقع صحيحا.
المبحث الثاني فيما يتيمم به ويتم ذلك في ضمن أمور الأول: لا اشكال في اشتراط كونه أرضا فلا يجوز بما هو خارج عن مسماها، وهو مذهب علمائنا كما عن المنتهى وعليه الاجماع كما عن كشف اللثام ولا نزاع فيه عندنا كما عن مجمع البرهان. وادعى عليه الاجماع في الخلاف وعن السرائر أن الاجماع منعقد على أن التيمم لا يكون إلا بالأرض