وليعلم أن ما ذكرنا في المقام مبني على لزوم استيعاب جميع الكف الأرض، لكن فيه كلام سيأتي التعرض له في محله.
الثامن: يجوز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة عند فقد الأرض أو تعذر الاستعمال بلا اشكال نصا وفتوى، وعن المعتبر هو مذهب علمائنا وأكثر العامة وتدل عليه صحيحة زرارة " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فإن فيها غبارا ويصلي " (1).
وموثقته عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه (2) وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (3) وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا كان الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فليتيمم منه، قال: ذلك توسيع من الله عز وجل، قال: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " (4).
وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به " (5).
(وينبغي التنبيه على أمور) منها: أنه يظهر من تعليل صحيحة زرارة واطلاق قوله