قيد العبادية والقربة لكان اللازم صحتها وصحة الصلاة مع اتيانها بلا قصد التقرب، كما أن الأمر كذلك في الستر والتطهير من الخبث، وهو كما ترى وإن كان الشرط هي مع قيد العبادية فلازمه كون عباديتها مقدمة على شرطيتها المتقدمة على الأمر الغيري، وكون عباديتها للأمر النفسي المتعلق بالصلاة أسوء حالا منه والتفصيل موكول إلى محله.
فتحصل مما ذكر أن التيمم بما هو عبادة جعل شرطا للصلاة فلا بد أن يكون مستحبا نفسيا مثل الوضوء، مع أن الأصحاب لم يلتزموا باستحبابه النفسي على حذو الوضوء، ويحسم الاشكال بامكان أن يكون التيمم مستحبا نفسيا في ظرف خاص هو ظرف وجوب الاتيان بما هو مشروط به، أو إرادة ذلك أو يكون مستحبا نفسيا بحسب ذاتها مطلقا لكن عرض له عنوان مانع عن التعبد به في غير الظرف الكذائي هذا.
لكن التحقيق أن الوضوء أيضا ليس مستحبا نفسيا إلا باعتبار حصول الطهارة به، وأما نفس الأفعال باهى فلا تستحب والتيمم مع تلك الغاية أيضا مستحب وسيأتي التفصيل في بعض المباحث الآتية.
وأما عدم وجوبها بساير العناوين فلأن النذر وشبهه إذا تعلق بعنوان لا يوجب إلا وجوب الوفاء به وهو لا يوجب سراية الوجوب من عنوان الوفاء به إلى عنوان آخر بل لا يعقل ذلك وإن كان متحدا معه في الوجود، فالواجب في النذر هو الوفاء به لا الوضوء المنذور المتحد معه وجودا لا عنوانا.
ومنها أنه لا اشكال في أن التكليف إذا تعلق بعنوانين متقابلين مثلا كالمسافر والحاضر والواجد للماء والفاقد، وكذا إذا كان التعلق مشروطا كما إذا قيل إذا كنت في السفر كذا، وإن كنت في الحضر كذا، لا يجب على المكلف حفظ العنوان في الغرض الأول، وحفظ الشرط في الثاني، فيجوز تبديل أحد العنوانين بالآخر ورفع الشرط، سواء كان قبل تحقق التكليف وتنجزه أولا لعدم اقتضاء التكليف حفظ موضوعه ولا المشروط حفظ شرطه، فيجوز للحاضر السفر قبل الوقت وبعده. وللواجد