أو شئ معه في موثقته عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص بل لولاهما أيضا لا يفهم منها إلا التمثيل واختصاص تلك الأمثلة بالذكر، لأجل كون المحارب المفروض في الصحيحة الأولى، والمسافر الذي يكون ظاهرا مفروض ساير الروايات لا يكون معهم شئ مغبر نوعا إلا ما ذكر فيها، فلا يستفاد منها التمثيل، وتلغى الخصوصية عرفا بلا اشكال، كما أن الظاهر من النص والفتوى عدم الترتيب بين المذكورات، فتقديم الثوب على اللبد أو العكس مما لا وجه له.
ومنها هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض كما نسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا، وعن الكفاية أنه ظاهر أكثر الأصحاب، وعن كشف اللثام كذلك تارة وأخرى نسبته إلى الأصحاب. أولا فيصح التيمم به اختيارا كما عن السيد حيث قال: يجوز التيمم بالتراب وغبار الثوب، وعن المنتهى وارشاد الجعفرية تقويته لكن لا يستفاد من عبارتهما المنقولة ذلك بل يمكن أن يكون مرادهما جمع الغبار بمقدار يصدق عليه اسم التراب، وهي هذه: إن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا، بل يمكن أن يكون مراد السيد من قوله المتقدم هوا الجواز في الجملة ولم يكن بصدد بيان نفي الترتب وعرضية الجواز، وكيف كان فالمتبع هو الأدلة المتقدمة الخاصة.
وأما مقتضى الآية الكريمة والروايات الدالة على أن التيمم بالأرض والتراب عدم صحته بالغبار مطلقا، ولو في حال الاضطرار، لعدم صدقهما عرفا على الشئ المغبر أو الغبار الذي يعلو السرج واللبد، بل هو أثر التراب لدى العرف كالرطوبة بالنسبة إلى الماء. فلا بد من النظر في تلك الروايات.
فنقول: أم صحيحة زرارة فلأحد أن يقول إن مقتضى عموم تعليلها جواز التيمم بما فيها الغبار مطلقا، وفرض الراوي عدم القدرة على النزول لا يوجب تنزيل التعليل عليه فإن المورد لا يقيد ولا يخصص اطلاق التعليل أو عمومه فكما نتعدى بعموم التعليل أو اطلاقه إلى كل ما فيه الغبار، ونتعدى إلى كل عذر مع أن المورد عدم القدرة على النزول