نعم " ومعلومية عدم الفصل بل يمكن الاستيناس له بالتساوي في المبدل منه فلا اشكال فيه.
تتميم هل يكون التيمم كالغسل في الاجتزاء به فيما إذا كان بدلا من غسل الجنابة عن الوضوء والاجتزاء بتميم واحد عن الأغسال الكثيرة إذا كان فيها غسل جنابة ونوى الجميع أو مطلقا كان فيها جنابة أو لا، نوى الجميع أو بعضها؟
وبالجملة هل يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما للغسل أو لا مطلقا، أو يفصل بين ما هو بدل غسل الجنابة، فيقوم مقامه في الاجتزاء عن الوضوء أو التيمم له دون غيره، فلا يكتفي بتيمم واحد عن الأغسال المتعددة أو يجتزئ به حتى فيما لا يجتزئ بالغسل الواحد، كما لو كان على المرأة غسل الحيض وقلنا بوجوب الوضوء عليها مع الغسل فيجزي تيمم واحد عن غسلها ووضوئها؟
وجوه أقواها كونه بمنزلة المبدل منه في جميع ماله، فيكتفى بتيمم واحد بدل غسل الجنابة عن الوضوء، ويتداخل كما تتداخل الأغسال، ولا يتداخل فيما لا تتداخل ولا يجتزئ به فيما لا يجتزئ بالغسل، فيجب تيممان على الحائض بدل الغسل والوضوء.
أما الاجتزاء عن الوضوء في بدل غسل الجنابة فمما لا ينبغي الاشكال فيه، بل في الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف فيه، لكن لا للآية الكريمة بنفسها، فإنها مع قطع النظر عن الروايات لا تدل على الاجتزاء فإن الظاهر من صدرها لزوم الوضوء للصلاة شرطا، ولزوم الغسل من الجنابة كذلك، فلا يستفاد منها غير ذلك، فلا تدل على اجتزاء أحدهما عن الآخر لو لم نقل إن الظاهر منها لزومهما عند تحقق سببهما.
وأما ذيلها فيتفرع على الصدر فلا يستفاد منه زائدا عليه، مع أن الظاهر من عطف " لامستم النساء " بلفظ " أو " أن كل واحد من الحدث الأصغر والأكبر سبب للتيمم واطلاق السببية يقتضي تكرر المسبب ويكون مقدما على اطلاق المسبب كما حررناه في