نعم لو كان من قصده عدم التعبد إلا بالأمر الغيري يقع باطلا ولو في سعة الوقت لعدم وجوده، وعدم كونه مقربا على فرضه، إلا أن يقال إنه نحو انقياد للمولى وهو كاف في الصحة (فح) لا يفترق بين السعة والضيق.
الخامس: لو قلنا في الموارد التي تعين عليه التيمم بالحرمة والبطلان، فأتى بالمائية لعذر من غفلة أو جهل بالموضوع أو بالحكم قصورا ونحوها ففي صحتها مطلقا، أو التفصيل بين الموارد وجهان أقواهما التفصيل بين الموارد التي استفدنا من الأدلة تقييد المكلف به بغير المائية، واسقاط شرطيتها كما قلنا في مورد الحرج فنحكم فيها بالبطلان لفقد ما هو شرط واقعا، ولا تأثير في العمد وغيره والعذر وغيره، وبين الموارد التي قيل ببطلانها لأجل أن المبعد القبيح لا يمكن أن يقع عبادة و صحيحا، ولو قلنا بجواز الاجتماع، لأنه مع العذر لا يقع قبيحا ومبعدا، فلا مانع من مقربيته.
فالوضوء والغسل صحيحان لرجحانهما الذاتي بل فعلية الأمر بهما، وعدم مانع آخر من صحتهما، فالوضوء في آنية الذهب وبالماء المغصوب صحيح.
هذا إذا قلنا بجواز الاجتماع وأما مع القول بامتناعه وترجيح جانب النهي، فالصحة تتوقف على وجود الملاك في المتعلق وامكان مقربية الملاك المكسور، وقد ذكرنا في محله أن امكان تحقق الملاكين للشئ الواحد يهدم أساس الامتناع إذا كان ملاكه لزوم التكليف المحال لا التكليف بالمحال، فإن وجود الحيثيتين لحمل الملاكين إذا كان رافعا للتضاد بينهما يكون رافعا للتضاد بين الحكمين قطعا، فالقائل بالامتناع لا بد وأن يقول بأن الحيثية التي تعلق بها الأمر عين ما تعلق به النهي حتى يتحقق التضاد الموجب للامتناع، ومع وحدة الحيثية لا يمكن تحقق الملاكين، ومع ترجيح جانب النهي يستكشف عدم ملاك الأمر في المتعلق فيقع باطلا حتى مع الجهل و ساير الأعذار.
نعم إذا كان ملاك الامتناع التكليف بالمحال أو أغمضنا عن الاشكال والتزمنا