وضرب اليد على اليد كضربها على الحديد، ومما ذكرنا يظهر صحة قول الشهيد إنه لم نقف على مأخذ قول الكاتب والنظر فيما عن كشف اللثام من دعوى ظهور المأخذ.
الثالث - يعتبر الترتيب بين أجزاء التيمم بتقديم الضرب على الأرض على مسح الجبهة وهو على مسح الكف اليمنى وهو على اليسرى، فلو نكس استأنف بما حصل معه الترتيب وهو اجماعي كما عن الغنية والمنتهى وارشاد الجعفرية والمدارك والمفاتيح وظاهر التذكرة والذكرى، وعن المرتضى أن كل من واجب الترتيب في الوضوء أوجبه فيه، فمن فرق بينهما خرق الاجماع، وعن جامع المقاصد يجب تقديم اليمنى على اليسرى اجماعا، وعن الذكرى نسبته إلى الأصحاب، لكن ترك جمع منهم ذكر الترتيب بين الكفين كالشرايع وعن المراسم والسرائر والمقنع وجمل العلم والعمل، وعن بعضهم ترك ذكر الترتيب مطلقا أو ما في بدل الوضوء، فالاستناد إلى الاجماع مع ذلك لا يخلو من توقف.
لكن يمكن الاستدلال عليه بالسيرة العملية في مثل تلك المسألة التي تعم بها البلوى وتحتاج إليها طائفة من المكلفين في صلواتهم، فلا يبعد الجزم بأنه كان كذلك من لدن زمن الشارع، وكان الخلف أخذ من السلف كذلك إلى عصر المعصوم عليه السلام، بل لا يبعد جواز الاتكال على الشهرة المحققة في هذه المسألة التي يقتضي اطلاق الكتاب والسنة فيها عدم الترتيب بين الكفين كما يأتي الكلام فيه، وكيف كان لا ريب في تقدم الضرب على الأرض على ساير الأجزاء كتابا وسنة بل هو كالضروري، كما لا اشكال في دلالة النصوص على تقدم المسح على الجبين على مسح الكفين، كموثقة زرارة الآتية وغيرها وبمثلها يقيد اطلاق الكتاب والسنة كبعض الروايات الآتية.
إنما الاشكال في استفادة الترتيب بين الكفين من الأدلة فقد استدل له بموثقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " قال: أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إني أجنبت الليل فلم يكن معي ماء. قال: كيف صنعت؟ قال: طرحت