بخلافه على الجزئية لأن المتيقن من الاجماع على عبادية التيمم عبادية ماهيته، لا الأعم منها ومن شرائطه، إلا أن يقال مقتضى ارتكاز المتشرعة عبادية الضرب أيضا، وقد يقال في بيان الثمرة أمران آخران وهو غير سديد.
السادس - لا اشكال نصا وفتوى في اعتبار كون الضرب بكلتا يديه فلو ضرب بإحديهما بطل بل يمكن استفادته من الكتاب العزيز فضلا عن الأخبار الناصة به، وأما اعتبار الدفعة فغير ظاهر، بل مقتضى اطلاق الأدلة عدم اعتبارها، أما اطلاق الكتاب فظاهر، وأما الأخبار فلأن الظاهر من قوله: " تضرب بكفيك " ليس الاعتبار الضرب بهما، وأنه تمام الموضوع للحكم، وأما الدفعة فأمر آخر غير ضربهما لا بد في اعتباره من بيان وتقييد مفقود في المقام، فمقتضى اطلاق مثله هو عدم اعتبار.
وتوهم دلالة الأدلة عليه انصرافا أو اشعارا كل واحد من الأخبار وبعد ضم بعضها إلى بعض يستفاد الحكم غير سديد، نعم لا يبعد أن يكون العمل الخارجي المتعارف بين الناس موجبا لتوهم الانصراف، لكنه غير الانصراف في نفس الأدلة، " والانصاف " أن رفع اليد عن ظاهر الأدلة ومقتضى اطلاقها مشكل، وإن كان ترك الاحتياط والبناء على عدم الاعتبار بعد كون العمل عليه مشكلا آخر.
ثم إنه لا ريب في أن الظاهر من الأدلة ولو انصرافا أن المعتبر ضرب باطن الكفين خصوصا بعد ارتكازية مخالفة الماسح والممسوح، بل يمكن أن يستدل عليه بعدها بمثل موثقة زرارة (1) " ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى " وقوله في رواية داود (2) " فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف، بعد كونه في مقام بيان كيفية التيمم ولا يمكن إلغاء الخصوصية بعد ما عرفت من اعتبار الأدلة الخاصة فيه، بل اللازم مراعاة جميع ما يتفاهم من التيممات البيانية وغيرها المحتملة لدخالتها بعد كونها في مقام بيان كيفية التيمم وما يعتبر فيه، كما لا ريب في جواز التيمم بالتراب ونحوه، وإن لم يكن متصلا بالأرض.