كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
بخلافه على الجزئية لأن المتيقن من الاجماع على عبادية التيمم عبادية ماهيته، لا الأعم منها ومن شرائطه، إلا أن يقال مقتضى ارتكاز المتشرعة عبادية الضرب أيضا، وقد يقال في بيان الثمرة أمران آخران وهو غير سديد.
السادس - لا اشكال نصا وفتوى في اعتبار كون الضرب بكلتا يديه فلو ضرب بإحديهما بطل بل يمكن استفادته من الكتاب العزيز فضلا عن الأخبار الناصة به، وأما اعتبار الدفعة فغير ظاهر، بل مقتضى اطلاق الأدلة عدم اعتبارها، أما اطلاق الكتاب فظاهر، وأما الأخبار فلأن الظاهر من قوله: " تضرب بكفيك " ليس الاعتبار الضرب بهما، وأنه تمام الموضوع للحكم، وأما الدفعة فأمر آخر غير ضربهما لا بد في اعتباره من بيان وتقييد مفقود في المقام، فمقتضى اطلاق مثله هو عدم اعتبار.
وتوهم دلالة الأدلة عليه انصرافا أو اشعارا كل واحد من الأخبار وبعد ضم بعضها إلى بعض يستفاد الحكم غير سديد، نعم لا يبعد أن يكون العمل الخارجي المتعارف بين الناس موجبا لتوهم الانصراف، لكنه غير الانصراف في نفس الأدلة، " والانصاف " أن رفع اليد عن ظاهر الأدلة ومقتضى اطلاقها مشكل، وإن كان ترك الاحتياط والبناء على عدم الاعتبار بعد كون العمل عليه مشكلا آخر.
ثم إنه لا ريب في أن الظاهر من الأدلة ولو انصرافا أن المعتبر ضرب باطن الكفين خصوصا بعد ارتكازية مخالفة الماسح والممسوح، بل يمكن أن يستدل عليه بعدها بمثل موثقة زرارة (1) " ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى " وقوله في رواية داود (2) " فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف، بعد كونه في مقام بيان كيفية التيمم ولا يمكن إلغاء الخصوصية بعد ما عرفت من اعتبار الأدلة الخاصة فيه، بل اللازم مراعاة جميع ما يتفاهم من التيممات البيانية وغيرها المحتملة لدخالتها بعد كونها في مقام بيان كيفية التيمم وما يعتبر فيه، كما لا ريب في جواز التيمم بالتراب ونحوه، وإن لم يكن متصلا بالأرض.

(1) الوسائل أبواب التيمم، ب 11: ح 9.
(2) الوسائل أبواب التيمم: 11، ح 4.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان أمور: التأمل في كون التيمم من ضروريات الدين 2
2 منها - عدم اتصاف الطهارات الثلاث بالوجوب النفسي والغيري 2
3 منها - عدم وجوب حفظ عنوان موضوع التكليف 4
4 منها - هل الطهارة الترابية والمائية عدلان أو الأولى مصداق اضطراري للثانية 5
5 المبحث الأول: ما يصح معه التيمم 12
6 أسباب العذر - السبب الأول عدم الماء 14
7 التنبيه على أمور: الأول مفاد خبر السكوني 19
8 الثاني: تحقيق معنى الحزونة والسهولة 19
9 الثالث: ما هو المراد من عدم وجدان الماء؟ 22
10 الرابع: إذا تيمم وصلى في سعة الوقت مع اخلاله بالطلب 25
11 الخامس: ما هو موضوع انقلاب التكليف بالترابية؟ 27
12 السادس: عدم الماء بقدر الكفاية كعدمه المطلق 28
13 السابع: هل يجب مزج الماء بغيره لتحصيل المائية 28
14 السبب الثاني - عدم الوصلة إلى الماء 30
15 السبب الثالث - كون الاستعمال حرجيا 34
16 السبب الرابع - الخوف من العطش 41
17 السبب الخامس - لزوم محذور شرعي من استعمال الماء 43
18 السبب السادس - ضيق الوقت 47
19 التنبيه على أمور: الأول: ما المراد من الخوف في الأدلة؟ 53
20 الثاني: هل الخوف المأخوذ فيها على نسق واحد؟ 55
21 الثالث - هل يستفاد من أدلة الحرج السقوط رخصة أو عزيمة 57
22 الرابع - هل يصح الطهارة المائية في موارد تعين التيمم 64
23 الخامس - في حكم ما لو أتى بالمائية لعذر في موارد تعين التيمم؟ 80
24 المبحث الثاني فيما يتيمم به الامر الأول اشتراط كونه أرضا 81
25 الثاني - عدم صحة التيمم بما خرج عن مسمى الأرض 98
26 الثالث - عدم صحة التيمم بالرماد 101
27 الرابع - جواز التيمم بالجص والنورة قبل الاحتراق 103
28 الخامس - اشتراط كونه ما يتيمم به مباحا 103
29 السادس - اشتراط كونه طاهرا 104
30 السابع - اشتراط كونه غير مستهلك في غير الأرض 105
31 الثامن - جواز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج و... 108
32 التنبيه على أمور: منها - عدم اختصاص الحكم بما في الروايات من الأمثلة 108
33 منها - هل جواز التيمم بالغبار مشروط بفقد التراب أو مطلق الأرض؟ 109
34 منها - اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار 113
35 التاسع - جواز التيمم بالطين 114
36 تتميم - انحصار ما يتيمم به فيما ذكر 121
37 المبحث الثالث - كيفية التيمم يعتبر في التيمم أمور - الأول النية 126
38 الثاني - اشتراط المباشرة 136
39 الثالث - اعتبار الترتيب بين اجزاء التيمم 138
40 الرابع - هل يفصل بين ما للوضوء وبين ما للغسل في الموالاة؟ 142
41 الخامس - هل يعتبر فيه ضرب اليدين أو وضعهما على الأرض 145
42 السادس - اعتبار كون الضرب بكلتا اليدين 152
43 السابع - هل يعتبر فيه العلوق مما ضرب عليه 156
44 الثامن - تحديد الماسح 158
45 تحديد الممسوح 165
46 كيفية المسح 177
47 التاسع - الاختلاف في عدد الضربات 178
48 تتميم - هل التيمم بدل الغسل من الجنابة مثله في الاجتزاء؟ 184
49 المبحث الرابع - احكام التيمم وهي أمور: الأول - عدم صحته قبل الوقت لصاحبته 186
50 الثاني - الاختلاف في جوازه في سعة الوقت 191
51 الثالث - اجزائه لمن صلى به 201
52 الرابع - سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين 208
53 الخامس - انتقاض التيمم إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 215
54 السادس - هل يباح للمتيمم ما يباح للمتطهر بالماء 223
55 السابع - حكم اجتماع ميت وجنب ومحدث بالأصغر 226
56 الثامن - إذا أحدث بالأصغر بعد تيممه من غسل الجنابة 229
57 التاسع - انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء 233