وإن أدرك مع المائية ركعة ومع الترابية أزيد منها ففي تقديم الترابية دعوى أهمية الوقت وعدم سقوط الميسور بالمعسور، أو تقديم المائية لعدم شمول أدلة الوقت مطلقا للمقام ضرورة فوت الصلاة فوت بعض الوقت بحسبها فيبقى دليل من أدرك وظاهره أن ادراك ركعة ادراك للصلاة تامة كما صرح به في العلوي من طريقنا فلا فرق بحسبه بين أدراك ركعة أو أزيد، فحينئذ لا وجه لرفع اليد عن الطهارة المائية وجهان، أقربهما الثاني، لكن الالتزام ببعض لوازمه في غاية الاشكال كتجويز تأخير الصلاة مع ادراك ثلث ركعات منها مثلا إلى بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول - هل الخوف المأخوذ في الأدلة هو مطلق الخوف أو ما يكون حاصلا من منشأ مخوف عرفا، فإن الخوف الوجداني قد يحصل من منشأ مخوف كالخوف الحاصل من مفازة تكون في معرض السباع واللصوص، ولو باحتمال عقلائي أو من قلة الماء في مفازة قفر، وكخوف فوت الوقت الحاصل من ضيقه وهكذا، وقد يحصل من اعتقاد باطل كما لو اعتقد كونه في مفازة كذائية مع كونه في محل أمن كثير الماء، أو اعتقد ضيق الوقت مع كونه في سعته وهكذا.
مقتضى الأدلة هو الثاني، أما غير دليل الحرج فلأن ما في الباب من الأخبار ظاهرة فيه أو منصرفة إليه ففي صحيحة داود الرقي بناء على وثاقته كما لا يبعد " قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال إن الماء قريب منا أفأطلب الماء وأنا في وقت يمينا وشمالا؟ قال: لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع " (1) وفي رواية يعقوب عنه عليه السلام بعد فرض كون الماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين " قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع " (2) والظاهر منهما أن في المحل المخوف الذي يكون معرضا للخطر و