غسلها أو انتزاع الثوب، ومع عدم الامكان تبطل الصلاة فيستشعر من الطائفتين كون إزالة النجاسة أهم في نظر الشارع.
السبب السادس ضيق الوقت، فقد يلزم من الطهارة المائية فوت جميع الوقت وقد يلزم فوت بعضه وعلى الثاني قد تدرك ركعة من الوقت وقد لا تدرك، وعلى أي تقدير قد يدرك مع التيمم جميع الوقت وقد يدرك بعضه بمقدار ركعة أو أقل أو أكثر لكن يكون الادراك معه أكثر من الادراك مع المائية.
وكيف كان فعن المعتبر وجامع المقاصد وكشف اللثام والمدارك عدم مشروعية التيمم لضيق الوقت لاشتراط الصلاة بالطهارة المائية، وعدم ثبوت مسوغية ضيق الوقت للتيمم لتعليقه بعدم الوجدان، والمكلف واجد للماء متمكن من استعماله، غاية الأمر أن الوقت لا يتسع له.
وعن المنتهى والتذكرة والمختلف والروضة وغيرها مشروعيته، بل عن الرياض أنه الأشهر واختاره صاحب الجواهر (ره) وغيره ممن تأخر عنه من المحققين وهو الأقوى للآية الكريمة، فإن الظاهر منها بعد تعلق الطلب المطلق في صدرها على الوضوء والغسل وتعليق الترابية على بعض العناوين العجزية أي المرض والفقدان، إن التنزل إلى المصداق الاضطراري ورفع اليد عن المطلوب المطلق إنما هو لا لجاء المكلف باتيان الصلاة في الوقت، فيكون حفظ مصلحة الوقت موجبا لالجاء المكلف باتيان الصلاة فيه كائنة ما كانت، وهذا الالجاء والاضطرار صار سببا لعجز المكلف عن المائية و تشريع الترابية له، فلولا حفظ الوقت لم يكن مضطرا ولا معنى لقبول الفرد الاضطراري، وترك المصلحة المطلقة، (فح) يستفيد العرف والعقلاء من الآية بلا اشكال أن مصلحة الترابية المتروكة لحفظ الوقت لا تدفع مصلحة الوقت، ولا تصير سببا لترك الصلاة في وقتها المضروب لها.