التيمم لبيان لزوم النفض، والظاهر رجوع الضمير في قوله: " ويتيمم به " إلى الوحل لا إلى المنفوض تأمل.
وكيف كان فالمتبع هو اطلاق الأدلة، ثم إن في لزوم تلك الحيلة أو مثلها لتحصيل التراب كلاما ربما يأتي في ذيل مسألة جواز التيمم في سعة الوقت.
تتميم الظاهر انحصار ما يتيمم به ولو اضطرارا بما ذكر، ومع فقده يكون فاقد الطهورين وحكى عن ظاهر السيد وابن جنيد وسلار التيمم بالثلج واستدل عليه بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا؟ قال: هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه " (1) بدعوى أن الظاهر منها عدم وجدان شئ مما يتيمم به اختيارا واضطرارا، فيكون الظاهر من قوله " يتيمم " أنه يتيمم بالثلج ويشهد له قوله: " ولا أرى أن يعود " الخ فإن التراب أحد الطهورين ومعه لا يوبق دينه.
وفيه: أن الظاهر من قوله " ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا " هو عدم وجدان الماء لا عدم وجدان الأرض ولا الطين ولا الغبار، وقوله: يتيمم في مقام الجواب أي إذا لم يجد ماء وكان الماء جامدا يتيمم. وعدم ذكر ما يتيمم به لأجل وضوحه بنص الكتاب والسنة ولو كان المراد التيمم بالثلج كان عليه التصريح مع كونه مخالفا لما ذكر، وقد مر دلالة ذيلها على عدم جواز تحصيل الاضطرار عمدا والتيمم بالتراب وقوله: " لا أرى أن يعود " الخ أي لا يعود إلى أرض لا يجد فيها ماء للطهارة، ومجرد كون التراب أحد الطهورين لا يوجب جواز تحصيل الاضطرار كما مر في أوائل هذه الوجيزة:
وأما التمسك بقاعدة الاحتياط والشغل وقوله: " الصلاة لا تترك بحال " فهو كما ترى مع حكومة " لا صلاة إلا بطهور " على مثل " الصلاة لا تترك بحال "، لو سلم وروده