صفوان في غير مورد المنصوص فيه، " قال: سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمئة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها أيشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت، وما يشتري بذلك مال كثير " (1) حيث قال: إن ماء الوضوء مال كثير و هو بمنزلة التعليل. فيستفاد منه أن صرف المال لتحصيل المال الكثير عقلائي، فإذا كان تحصيل ذلك المال الكثير لازما يجب صرف المال لأجله ولو بغير شرائه كشراء الآلات وحفر البئر واعطاء المال للإذن على الدخول في ملكه، والعبور عنه للوصول إليه، واستيجار الغير لتحصيله، بل ولو خاف من ضياع ماله في سبيل تحصيله ما لم يكن حرجيا، بل وشق الثوب النفيس إذا لم يكن فيه محذور شرعي على تأمل في الأخير، لأجل احتمال انصراف الدليل من مثله، وصدق عدم الوجدان و عدم القدرة عرفا على تحصيله.
السبب الثالث كون الاستعمال حرجيا ولو لم يخف الضرر كالبرد الشديد الذي يكون التوضي والاغتسال معه ذا مشقة، ويعد التكليف معه حرجيا، أو كان في استعمال الماء ضرر موجب للهلاك أو عيب أو حدوث مرض أو شدته أو طول مدته أو صعوبة علاجه، أو عدم برئه، أو خاف على نفسه مما ذكر وأمثاله من الأمراض المعتد بها حتى مثل الشين الذي يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة مما يعتني به العقلاء، ولا عبرة باليسير الغير المعتنى به ما لا يعد ضررا ولا حرجا ولا مرضا.
وتدل على ذلك كله الآية الكريمة: " وإن كنتم مرضى أو على سفر " إلى قوله تعالى: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " فإن عنوان المرض وإن كان صادقا على مطلقه حتى ما لا يكون استعمال الماء منافيا له أو مضرا به، لكن المناسبة بين الحكم و الموضوع، وذكر المرض عقيب وجوب المائية توجب الانصراف إلى ما تكون المائية منافيا لمرضه ومضرا به. كما يستفاد منه التبديل إذا أضرته المائية ولو لم يندرج تحت عنوان المرض