في وجوب الصلاة معه أو عريانا والمقام ليس مورد تنقيحها.
الرابع - المشهور كما عن كشف الالتباس والرياض أن فاقد الطهورين تسقط عنه الصلاة، وعن روض الجنان والمدارك أنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا، وعن جامع المقاصد أنه ظاهر مذهب أصحابنا، لكن في الشرايع قيل يصلي ويعيد وعن التذكرة وغيرها أن بعض الأصحاب قال: يصلي ويعيد، وعن جد المرتضى وجوب الأداء لا القضاء، ولا بأس بالإشارة إلى مقتضى القاعدة في مثل المقام، فنقول: لو علم بجزئية شئ للمركب أو شرطيته في الجملة وشك في أنه كذلك مطلقا أو مخصوص بحال التمكن فلا يخلو إما أن يكون لدليل المركب اطلاق دون دليل اعتبارهما أو العكس، أو لكل منهما اطلاق أو إهمال، فإن كان لدليل المركب اطلاق فقط يجب اتيانه مع العجز عن الجزء أو الشرط. أو لدليل اعتبارهما فقط فيسقط معه، ويلحق باطلاق دليله فقط تقدم دليله على دليل اعتبارهما بحكومة أو غيرها لو كان لهما اطلاق وباطلاق دليليهما تقدمهما على دليله كذلك، ومع اهمالهما أو اطلاقهما من غير ترجيح يرجع إلى مقتضى الأصل العقلي أو النقلي، مع قطع النظر عن أدلة العلاج لو قلنا بشمولها لمثل المقام، والأصل العقلي يقتضي البراءة مطلقا كما هو المقرر في محله.
وقد يتمسك بالاستصحاب في بعض الموارد بوجوه من التقرير وقد فرغنا عن تضعيفه وبقاعدة الميسور وهي ضعيفة المستند غير مجبورة، إذا عرفت ذلك فنقول:
إن مقتضى اطلاق آية الوضوء أن الصلاة مشروطة بالطهور مطلقا ولو مع العجز عنه.
و (توهم) قصور الأمر عن اثبات الشرطية حال العجز لعدم امكان توجه الخطاب إلى العاجز، (فاسد) لا لما قيل إن مثل تلك الأوامر ارشادية لا يعتبر فيها القدرة على متعلقاتها لأن مفادها ليس إلا الارشاد إلى دخل متعلقاتها في متعلق الخطاب النفسي ففي الحقيقة أن تلك الخطابات بمنزلة الأخبار لا بعث فيها، ولا تحريك إلى المتعلقات حتى تقتضي القدرة عليها، فلا فرق بين الشرطية المستفادة من مثل لا صلاة إلا بطهور أو المستفاد من الأمر الارشادي، وذلك لما قررناه في محله من أن مطلق الأوامر