ولذا استثنى منهم داود وبعض أصحاب مال، ولم يستثن السيد منا المصرح بأنه رافع فعن الذكرى قال المرتضى في شرح الرسالة: إن الجنب إذا تيمم ثم أحدث أصغر و وجد ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى " انتهى " بل لا يبعد ظهوره من مقنع الصدوق أيضا.
وكيف كان فالشيخ لم يدع الاجماع في هذه المسألة ولهذا لم يدعه بعد قوله دليلنا كذا، بل جعل الدليل عدم الخلاف في مسألة أخرى جعلها مبنى المسألة وتمسك بالوجه العقلي المتقدم لا يبعد ظهوره من منتهى العلامة أيضا، نعم ظاهر التذكرة ادعائه زائدا عن الدليل العقلي، وعلى أي تقدير لا يمكن الاتكال بالاجماع مع قوة احتمال أن يكون مرادهم أن التيمم لا يرفع الحدث كرفع الماء بحيث لا يحتاج إلى الغسل عند وجدانه وهو مسلم.
الثاني تعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيار فلو يممه غيره مع قدرته لم يصح بلا اشكال، وعن المنتهى لا خلاف عندنا في أنه لا بد من المباشرة بنفسه ونفى عنه الريب في محكي المدارك وهو كذلك لظهور الأدلة فيها، فإنه المتبادر من هيئة الأمر هو بعث المأمور لايجاد المأمور به، والظاهر أن ذلك من دلالة اللفظ لا حكم العقل كالالزام الذي قلنا إنه خارج عن مفاد الهيئة، وإن كان صرف البعث حجة عقلائية على لزوم الخروج عن عهدة التكليف ما لم يرد من قبل المولى ترخيص في الترك، لكن المباشرة مفهومة من ظاهر الهيئة لكن لا بمعنى دخول مفهوم أسمى في مفاد الهيئة، بل بمعنى وضعها لنفس الاغراء المتوجه إلى الغير بوجه يكون المبعوث خارجا عنه كخروج القيد، ودخول التقيد بوجه، فتدل دلالة لفظية على الاغراء المتوجه إلى الغير بحيث لا يكون جزء مفادها.
ولا اشكال في أن الصدور الحقيقي بلا تأول هو المباشري دون التسبيبي والنيابي المحتاجين إلى نحو تأول وادعاء، وكيف كان لا شبهة في ظهور الأوامر وضعا أو انصرافا أو عقلا مع قطع النظر عن القرائن في لزوم المباشرة، ومقتضاه سقوط الأمر عند