بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
وبعد فلما انجر بحثنا إلى الطهارة الترابية أحببت أن أفرد فيها رسالة لذكر مهمات أحكامها، ولما كان التيمم مهية ذات إضافة إلى المتيمم وإلى ما يتيمم به ولها أحكام صارت المباحث فيها أربعة:
بحث في مهيته، وآخر في المتيمم، وثالث فيما يتيمم به، ورابع في الأحكام، ونحن نذكر المباحث على ترتيب الشرايع لكون بحثنا موافقا له وإن كان الترتيب الطبيعي يقتضي غير ذلك، وقبل الورود في المباحث لا بأس بذكر أمور:
منها أنه لا اشكال في مشروعية التيمم كتابا، وسنة واجماعا، وأما كونه من ضروريات الدين ففيه تأمل، وأن لا يبعد في الجملة كما أن كون منكر الضروري كافرا محل اشكال يأتي الكلام فيه في مباحث النجاسات إن ساعدنا التوفيق انشاء الله، والاشكال فيه ناش من أن انكار الضروري هل هو بنفسه موجب للكفر، أو إذا لزم منه انكار الله أو توحيده أو رسالة النبي صلى الله عليه وآله والأظهر هو الثاني، ولا مجال لتفصيل ذلك.
ومنها أن التحقيق عدم اتصاف الطهارات الثلث بالوجوب لا نفسيا ولا غيريا ولا بعنوان آخر كالنذر وشبهه.
أما عدم الوجوب النفسي فلقصور الأدلة عن اثباته، لأن الظاهر من كل ما ورد فيها من الأوامر وغيرها هو الارشاد إلى الشرطية، لأن الأوامر المتعلقة بالأجزاء وغيرها من متعلقات المركبات لا ظهور لها في المولوية بحسب فهم العرف، فقوله