في مقام التشريع، بل الكلام بعد التشريع على العناوين واتفاق اتحادها في الخارج فلا يرد علينا الاشكال بأن الشارع إذا رجح إحدى الجهتين على الأخرى في مقام التشريع ليس للمكلف الأخذ بالجهة المرجوحة، فليس النظر بقاهرية بعض الجهات على بعضها في مقام تشريع الأحكام، بل في القاهرية التي يدركها العقل بعد التشريع في إحدى التكليفين، والتحقيق فيها ما عرفت.
وبالتأمل فيما ذكرنا ينحل ساير الشبهات كامتناع كون شئ واحد شخصي مقربا ومبعد وذا مصلحة ومفسدة إلى غير ذلك. كما أنه مما ذكرنا ظهر وجه الصحة في المسألة الأخرى، وهي ما إذا توقف فعل الوضوء أو الغسل على مقدمة مقارنة محرمة بل الأمر ههنا أوضح، فإن ذات الوضوء والغسل لا تتحدان مع المحرم حتى يأتي فيه بعض ما تقدم مع جوابه.
نعم قد يقال هاهنا: بأن الأمر بما يتوقف على القبيح قبيح، كالأمر بالقبيح بل هو هو، فإن الأمر بالشئ يقتضي ايجاب ما يتوقف عليه، ولا أقل من أنه يقتضي جوازه و المفروض حرمة المقدمة فيمتنع أن يكون ما يتوقف عليه واجبا، وفيه: أنه إن أريد بالامتناع ما يلزم من اجتماع الأمر والنهي، فمع الغض عن عدم وجوب المقدمة أنه قد ذكرنا في محله أن ما هو الواجب على فرضه هو المقدمة الموصلة بما هي كذلك أي حيثية ما يتوصل به إلى ذي المقدمة فيكون الوجوب متعلقا على هذا العنوان لا ذات المقدمة ولا عنوان ما يتوقف عليه ذو المقدمة وقد دفعنا الاشكالات التي أوردوها على صاحب الفصول (ره) و نقحنا مقصده بما لا مزيد عليه فراجع.
(فح) نقول: إن ما يتعلق به الأمر الغيري ليس هو عنوان الاغتراف، ولا الاغتراف الذي هو موصل بل عنوان الموصل بما هو كذلك، وهو متحد الوجود مع الاغتراف الخارجي المتحد مع كونه من الآنية المغصوبة أو آنية الذهب والفضة، وما هو المحرم هو عنوان التصرف في مال الغير بلا إذنه واستعمال الآنيتين المتحدين في الخارج، فيندفع الاشكال بما دفعناه في المسألة الأولى.