الانصراف لأجل الارتكاز.
كما أن دعوى الانصراف أو عدم الاطلاق لأجل غلبة الأراضي في انتقال أثرها على اليد وبقائه بعد النفض، (مدفوعة) بمنع الغلبة الموجبة لعدم الاطلاق فضلا عن الانصراف، سيما في أراضي نزول الوحي وصدور الروايات، وخصوصا مع كون الصعيد مطلق وجه الأرض وبالأخص مع قرب أراضي الحرمين الشريفين من البحر الموجب لنزول الأمطار الغريزة في غالب الفصول فيها مع كيفية أرضهما الخالية عن التراب الموجب لعدم كونها مغبرة وعدم بقاء أثرها بعد النفض غالبا، ومعه كيف تسوغ دعوى الغلبة والانصراف، وكيف يمكن السكوت عنه مع فرض اعتباره، مضافا إلى أنه لو فرض بقاء أثر ضعيف بعد النفض فلا ريب في أنه مع امرار اليدين على الوجه يرتفع وينتقل إليه، فلا يبقي للكفين أثر منها فلا بد للقائل بلزوم العلوق، إما أن يلتزم بلزومه للوجه فقط، أو لزوم المسح ببعض اليد على الوجه بوجه بقي الأثر للكفين، أو لزوم ضرب آخر بعد مسح الوجه، ولا أظن التزامه بالأولين ويأتي الكلام في ضعف الثالث.
الثامن - في تحديد الماسح والممسوح وكيفية المسح، أما الماسح فيقع البحث فيه من جهات.
الأولى. بعد وضوح لزوم كون المسح بما يضرب على الأرض نصا وفتوى هل يعتبر أن يقع مسح الجبهة باليدين كما عن التذكرة أنه الأظهر من عبارات الأصحاب، وعن المدارك أن أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفين معا، وعن المختلف والذكرى وكشف اللثام أنه المشهور، أو يجتزئ بيد واحدة كما عن التذكرة احتماله، وعن المولى الأردبيلي والمحقق الخونساري اختياره؟ لا يبعد ترجيح ذلك لاطلاق الآية الكريمة وعدم صلوح الأدلة لتقييدها.
ودعوى كونها من المتشابهات التي يجب الرجوع فيها إلى تفسير أهل البيت عليهم السلام كدعوى عدم اطلاقها لكونها في مقام أصل التشريع ضعيفة، ضرورة عدم