مقربا ولو مع جوازه أو جهات أخر مر بيانها والجواب عنها، لكن مع ذلك لا محيص عما ذهب إليه الجماعة، إلا أن ذلك فيما إذا كانت الأرض مغصوبة، وأما مع مباحيتها ومغصوبية الآنية، أو المكان أو غيرهما فلا يبعد القول بالصحة على طبق القاعدة لبعد كون المسألة بالنسبة إلى تلك الفروع اجماعية والاحتياط سبيل النجاة.
السادس - يشترط في الأرض الطهارة، فلا يصح التيمم بالتراب النجس اجماعا كما عن الغنية والتذكرة وجامع المقاصد وشرح الجعفرية، وعن المنتهى نفي الخلاف عنه وعن المدارك نسبته إلى الأصحاب وهو حجة.
ويدل عليه قوله تعالى: " صعيدا طيبا " بناء على كونه بمعنى الطاهر كما عن ابن عباس، بل عن جامع المقاصد نسبته إلى المفسرين، ولا يبعد دعوى ظهوره فيه عرفا بعد عدم كون المراد منه المستلذ الذي قيل إنه معناه الحقيقي بمناسبة الحكم والموضوع، وبكونه على الظاهر مساوقا للنظيف عرفا، الذي جعل مقابل القذر في بعض الروايات، أو يكون المراد منه مطلق النظيف خرج منه غير النجس اجماعا وبقي ما هو المقابل للقذر.
واحتمال كونه مقابل الخبيث كما في قوله " والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا " فيكون المراد منه الأرض النابتة يبعده ما مر من كون الصعيد هو مطلق وجه الأرض بالشواهد المتقدمة، فلا يبعد دعوى أقربية ما ذكرناه أولا ولو بضميمة فهم المفسرين والفقهاء، مع أن الخبيث ليس لغة بمعنى الأرض الغير النابتة، بل بمعنى الردئ وما يساوقه والنجس أيضا خبيث والمناسبات المغروسة في الأذهان توجب تعين الطيب المقابل للخبيث في الطاهر المقابل له، وقد اشتهر النجاسات بالأخباث والطهارة من الخبث في مقابل الطهارة من الحدث.
ويؤيد المطلوب بعض الروايات كمرسلة علي بن مطر عن بعض أصحابنا " قال:
سألت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين؟ قال: نعم