صعيد طيب وماء طهور " (1) بناء على أن المراد أن الطين صعيد طيب وماء طهور.
فإن الظاهر منها أن السؤال من حيث صحة التيمم لا صيرورة بدنه نجسا للصلاة و الجواب عن هذه الجهة، فالرواية دالة على صحته به لكونه كذلك ولولا اعتبار الطهور في المتيمم به لا يكون وجه لتقييده بالطهور بل في نفس ذكر الطيب والطهور اشعار بذلك وما عن الفقه الرضوي: " الصعيد الموضع المرتفع عن الأرض والطيب الذي ينحدر عنه الماء " وعن معاني الأخبار تفسير الطيب بما ذكر، والأخبار الواردة في أن الأرض طهور أي طاهرة مطهرة أو مطهرة مع قضاء الارتكاز بأن المطهر لا بد وأن يكون طاهرا، والانصاف أن مجموع ما ذكر يوجب الاطمينان و إن أمكن الخدشة في غالبها، فلا ينبغي الاشكال في الحكم.
السابع - لو مزج ما يصح التيمم به بغيره، فإن خرج عن صدق الأرض باستهلاكه فيما لا يصح أو بالامتزاج على وجه لا يصدق عليه الأرض وإن لم يصدق عليه ما اختلط به أيضا فلا يصح التيمم به بلا اشكال ولا خلاف ظاهرا وهو واضح، وإن لم يخرج عن مسماها باستهلاك غير الأرض فيها، كما إذا امتزج كف من الرماد بأمنان من التراب جاز بلا اشكال، للصدق حقيقة عند العرف من غير مسامحة، ويلحق به بعض الأجزاء الضعيفة التي لا يستهلك عرفا مثل الشعرة، وبعض ذرات التبن والحشيش مما لا ينفك عن الأرض نوعا للانصراف وعدم فهم العرف من الصعيد والأرض إلا تلك الأراضي المتعارفة لا لصدق الأرض على المجموع من التراب وغيره عرفا ضرورة أن الحبة الصغيرة كحبة الجاورس والخشخاش والأجزاء الصغيرة من التبن وغيره إذا كانت على وجه الأرض لا يطلق على المجموع الأرض أو التراب إلا بنحو من المسامحة حتى في نظر العرف.
وقد مر أن تشخيص موضوعات الأحكام مفهوما ومصداقا وإن كان بنظر العرف لكن المعتبر لولا القرائن هو الدقة العرفية لا مسامحتها، من غير فرق بين التحديدات