الاجتهادية الحاكمة على أن الحدث الأصغر لغير الجنب موجب للوضوء، فلا اشكال في المسألة سواء قلنا بالرافعية كما هو الأقوى أو بالاستباحة.
التاسع - لا اشكال نصا وفتوى في انتقاض التيمم مع التمكن من استعمال الماء و عدم العذر منه شرعا وعقلا، ومع فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديده، كما لا اشكال في عدم انتقاضه بخروج الوقت ولا باتيان الصلاة. فما عن الشافعي من اختصاص أثر التيمم بصلاة واحدة ضعيف، كما لا يعول على رواية السكوني المخالفة للروايات وفتوى الأصحاب وإنما الكلام في بعض الفروع.
منها: لو تيممت الحائض أو المستحاضة تيممين بدلا من الغسل والوضوء، فوجدت ماءا يكفي لواحد منهما لا كليهما، فلا يخلو إما أن تعلم بأهمية أحدهما المعين المعلوم كالغسل أهمية الزامية أو تحتمل ذلك أو تعلم بأهمية أحدهما المعين واقعا ولا تعرفه أو تحتمل ذلك أو تعلم بتساويهما.
فعلى الأول ينتقض ما هو بدل الأهم لحصول التمكن من استعمال الماء له، ولا ينتقض بدل المهم للعذر عن استعماله له.
وعلى الثاني ينتقض محتمل الأهمية بناء على انتقاضهما مع التساوي كما يأتي للعلم التفصيلي بانتقاضه، إما لكونه أهم فيختص بالانتقاض أو لتساويهما فينتقضان والآخر محتمل الانتقاض فيستصحب بقائه.
وعلى الثالث والرابع يحصل العلم بانتقاض أحدهما وبقاء أحدهما، فيجب عليها التيممان لو قلنا باختلاف كيفيتهما، وتكتفي بواحد بقصد ما في الذمة لو قلنا باتحادهما كيفية كما هو الأقوى، وكذا مع احتمال الأهمية في كل واحد منهما، ومع احراز تساويهما ينتقض التيممان لكونها قادرة على كل واحد من الغسل والوضوء، وإن لم تكن قادرة على الجمع، والقدرة عليه ليست موضوعة للحكم، بل القدرة على كل واحد موجبة لانتقاضه، وهي حاصلة وهذا بوجه نظير باب المتزاحمين حيث قلنا بأنه لو ترك المكلف انقاذ الغريقين يستحق العقوبة على ترك كل منهما للقدرة على انقاذه، وإن