بل واختيار الفرد الطويل مع التخيير بينه وبين القصير، بل واتيان بعض المقدمات المتعارفة، ومستندهم فيه هو الأخبار الحاكمة بتأخير التيمم إلى آخر الوقت المحمولة على الآخر العرفي، كما هو الشأن في جميع العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام.
ويمكن أن يقال: إن الأخبار الواردة في لزوم التأخير فرضا لا يفهم منها إلا الإرشاد بما حكم به العقل، وهو مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة يحكم بوجوب الصلاة بالفرد الاختياري من دلوك الشمس إلى آخر الوقت، ومع التعذر عنه جزما لا احتمالا يجتزئ بالاضطراري، فيحكم فيما إذا كان للصلاة فرد طويل وقصير مع الاحتمال المعتد به برفع العذر الانتظار لا الاتيان بالطويل، كما أنه يحكم بالاكتفاء بالواجبات وترك الآداب حفظا للغرض الأعلى والفرد الاختياري، والظاهر أن الأخبار وردت للارشاد لا للتوسعة عما يدركه العقل.
ثم إن ظاهر الأخبار أن اللازم هو التأخير إلى آخر الوقت، وهو الموضوع للحكم والأمر بالتيمم والصلاة مع خوف الفوت إنما هو لترجيح الوقت على الطهارة المائية عند احتمال فوته لا لموضوعية في خوف الفوت، ومعه لو انكشف سعة الوقت بقدر تحصيل المائية تجب عليه الإعادة، بل لا يبعد وجوبها لو وسع للترابية أيضا لعدم تحقق الشرط لو قلنا بأن الضيق لها أو لصحة الصلاة أيضا، لكن الذي يسهل الخطب أن القول بالمضايقة ضعيف لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.
ولا يخفى أن القائل بالمضايقة لا يكون عاملا بالأخبار الدالة على عدم لزوم الإعادة ولو مع بقاء الوقت، إما بحملها على التقية لمطابقتها لجمهور الناس أو لغير ذلك، و معه لا وجه لرد قوله في هذه المسألة تشبثا بتلك الروايات، فقول بعض أهل التحقيق ردا على الشيخ القائل بالإعادة بأنه ضعيف محجوج بالأخبار المصرحة بعدم الإعادة كأنه وقع في غير محله.
الثالث - من صلى بتيمم صحيح لا يجب عليه الإعادة ولا القضاء، لاقتضاء الأمر