الحكم والمنزلة.
وأما ما قد يقال بالاجتزاء بتيمم واحد عن غسل الحيض والوضوء، وإن لم نقل في المبدل منه فمبني على كون التيمم للوضوء والغسل بكيفية واحدة، وعدم قيد يوجب تباينهما و عدم امكان اجتماعهما في المصداق الواحد، واستفادة جميع التيممات من الآية الكريمة بالتقريب المتقدم، وتقديم اطلاق الجزاء على اطلاق الشرط في الآية، لكن جميع المقدمات مسلمة إلا الأخيرة لما تقرر من تقديم اطلاق الشرط على الجزاء، مضافا إلى بعد زيادة البدل عن المبدل منه ولأجله لا يستفاد ذلك في المقام ولو سلم في ساير المقامات فالأقوى هو تساويهما في الآثار مطلقا.
المبحث الرابع في أحكامه وهي أمور الأول لا خلاف ظاهرا بينهم في عدم صحة التيمم قبل الوقت لصاحبته وعليه نقل الاجماع مستفيضا، لأنه منقول عن ثلاثة عشر موضعا أو أكثر من زمن المحقق ومن بعده ولو أضيف إليه فحوى الاجماعات المنقولة على عدم صحته في سعة الوقت يكاد يتجاوز العشرين، وهو الحجة لعدم امكان أن يقال كل ذلك لأمر عقلي، سيما إذا ثبت أن الوضوء التأهبي المفتى به من قبيل التخصيص عندهم من عدم جواز الوضوء قبل الوقت لأن التأهب للفرض والتهيؤ له عبارة أخرى عن كونه له، ومعه لا يكون منعهم لعدم المعقولية، لكن اثبات الخروج التخصيصي مشكل بل غير ممكن، لاحتمال أن يكون تخصصا لأجل الاتكال على الروايات الدالة على أفضلية ايقاع الصلوات في أول أوقاتها فاستكشف منها محبوبية تحصيل الطهور قبل الأوقات، ولو لأجل الكون على الطهارة.
ويمكن أن يقال: إن نفس التهيؤ للصلاة غاية أخرى غير الغيرية، وكيف كان ففي الاجماعات كفاية بعد فساد توهم كون الاتكال على الأمر العقلي الغير التام، وتخطئة