الكل في عدم صدق الأرض عليه وصدق الغبار، والاحتياط حسن على كل حال.
التاسع - لا اشكال نصا وفتوى في جواز التيمم بالطين اجمالا، وإنما الاشكال في أمرين:
(أحدهما) في أن مقتضى الأدلة العامة والخاصة هل هو جواز التيمم به اختيارا أو هو مترتب على مطلق وجه الأرض ومصداق اضطراري للمتيمم به، (وثانيهما) أن مقتضاها هل هو تقدمه على الغبار أو تأخره ولنبحث عنهما مع قطع النظر عن فتاوى الأصحاب.
فنقول: مقتضى ظاهر الكتاب والنصوص الآمرة بالتيمم بالصعيد والأرض جواز التيمم بما يصدق عليه عنوانهما، ولا ريب في أن الطين إذا كان غليظا غير رقيق يصدق عليه الأرض وإن لم يصدق عليه التراب، فالطين المتماسك الذي غلبت أجزاء أرضيته على مائيته أرض وصعيد بناءا على ما تقدم من كونه مطلق الأرض ومجرد خروجه عن صدق التراب لا يوجب خروجه عن الأرض، فاللبنة قبل جفافها وبعده أرض و ليست بتراب حتى بعد الجفاف كما أن الأواني المصنوعة من الطين قبل جفافها وبعده أرض وليست بتراب.
نعم قد يكون رقيقا بحيث يخرج عن صدق الأرض عليه أو يشك فيه كالوحل فإن في بعض مراتبه لا يصدق عليه الأرض ويشك فيه في بعضها، ولعل الطين أعم من الوحل.
ويشهد لما ذكرنا من صدق الأرض على الطين موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ فقال: إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض " (1) فإن الظاهر منها جواز السجدة على الطين الغليظ المتماسك بحيث تستقر الجبهة عليه، ولا شبهة في أن جوازها لأجل كونه أرضا، بل لا يبعد دعوى استفادة كون ما تغرق الجبهة فيه أرضا منها، لجعل المانع منها عدم الاستقرار لا عدم الأرضية وكيف كان لا شبهة في دلالتها على أرضية الطين الذي تستقر عليه الجبهة لتماسكها.