في الذهن كونها في مقام بيان توسعة المصداق الاختياري، فالقول المشهور كونه أحوط هو الأقوى.
ومنها: أنه لا اشكال في اعتبار كون الغبار محسوسا على ذي الغبار بحيث يرى ظاهره مغبرا، ولا يكفي ضرب اليد على ما يكون الغبار كامنا فيه، وإن أثار الغبار منه بالضرب عليه لعدم صدق التيمم بالغبار كما أمر به في موثقة زرارة وصحيحة رفاعة، ومقتضى ظاهر صحيحة أبي بصير قال فيها: " إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به " فإن الظاهر أن النفض لأن يظهر غباره على ظاهره، لعدم وجود ثوب أو لبد يمكن أن ينفض منه مقدار من الغبار يصح التيمم به اختيارا، فحمل الاشتراط عليه مرجعه إلى اشتراط لغو غير محقق المصداق فلا يفهم من قوله ذلك إلا النفض لظهور الغبار ولو لأجل ندرة المصداق الاختياري أو فقدانه.
ودعوى صدق التيمم على الغبار إذا ضرب يده على ذي غبار كامن فأثار منه في غير محلها. ضرورة أن الظاهر من الأمر بالتيمم على الغبار أن يضرب يده عليه، ومع عدم كون ظاهره مغبرا لا يقع الضرب عليه، بل وقع على الثوب وبعده ظهر الغبار، نظير ما فرض أن يضرب على غير الأرض فصار بالضرب أرضا، فصيرورة الشئ بعد الضرب مما يصح التيمم به لا يوجب صدق التيمم به وهو ظاهر، وعليها يحمل التعليل في صحيحة زرارة إن لم يكن بنفسه ظاهرا في كون ظاهرها مغبرا، كما أنه عليها يحمل اطلاق رواية زرارة الضعيفة بأحمد بن هلال مع أن ارتكازية كون الغبار ميسور الصعيد لا يبعدان تمنع من اطلاقها، مضافا إلى أن اطلاقها بمقتضى الجواز ولو لم يكن في اللبد غبار كامن وهو كما ترى.
وكيف كان لا اشكال في المسألة ولا تحتاج إلى طول البحث، كما لا اشكال في لزوم كون الغبار مما يصح التيمم به، فلا يصح بغبار الدقيق والأشنان لانصراف الأدلة وارتكازية كون الغبار ميسور الأرض وأثرها فلا ينبغي الخلاف والاشكال فيه، ومقتضى اطلاق الأدلة عدم الفرق بين مراتب ذي الغبار، وأكثريته لا توجب التعيين بعد اشتراك